Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 1, halaman 359

  1. كتاب الطهارة
  2. باب إزالة النجاسة

لم يبقَ للنَّجاسة أثَر. وقيل: بل ظاهره (¬١).

ومثله سكِّين سقيت ماء نجِسًا.

ولا يطهر باطن حَبٍّ نُقِع في نجاسة بغسله، نصَّ عليه (¬٢)، وقيل: بلى، كظاهره (¬٣)، فينقع ويجفَّف مرارًا كعجين. وقيل: كلُّ مرَّة أكثر من مدَّة إقامته في الماء النَّجس (¬٤).

وإن طُبخ لحمٌ بماء نجِس؛ طهر ظاهره بغسله. وعنه: وباطنه، فيُغْلَى في ماءٍ طَهور كثير، ويجفَّف مِرارًا. وقيل: إن تشرَّبه اللَّحم لم يَطْهُر بحال.

ولا يطهر جسم صقيل بمسحه على الأصحِّ.

وعنه: تطهر سِكِّينٌ من دم الذَّبيحة فقط.

(وَلَا تَطْهُرُ الْأَدْهَانُ النَّجِسَةُ) بغسلها في ظاهِر المذهب (¬٥)؛ لأنَّه لا يتحقَّق وصول الماء إلى جميع أجزائه، ولو تحقَّق ذلك لم يأمر النَّبيُّ ﷺ بإراقة السَّمْن الذي وقعت فيه الفأرة (¬٦).

واستثنى ابنُ عَقيل: الزِّئْبَقَ؛ لأنَّه لقُوَّته وتماسُكه يجري مجرى الجامِد، وبعَّده ابن حمدان.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 1، ص 359 (SanadKitab #1262, hlm. urut 415)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.