بِقِيمَةِ بَاقِيهِ؛ عَتَقَ كُلُّهُ)، بغَيرِ خِلافٍ نعلَمُه (¬١)؛ لِمَا رَوَى ابنُ عمرَ: أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا له في عبدٍ، وكان له ما يَبلُغُ ثَمَنَ العبدِ؛ قُوِّمَ عليه العبدُ قِيمةَ عَدْلٍ، فأعْطَى شُركاءَه حِصَصَهم، وعَتَقَ عليه العبدُ، وإلاَّ فقد عَتَقَ منه ما عَتَقَ» متَّفَقٌ عليه (¬٢)، وفي «المغني»: مُقتَضَى نصِّه (¬٣): لا يُباعُ له أصْلُ مالٍ.
وقال البَتِّيُّ: لا يَعتِقُ إلاَّ حصَّةُ المعتِقِ، ونصيب الباقِينَ باقٍ على الرِّقِّ، ولا شَيءَ على المعتِقِ.
وجَوابُه: حديثُ ابنِ عمرَ، وحديثُ أبي المَلِيح بنِ أُسامةَ عن أبيه: أنَّ رجلاً أعْتَقَ شِقْصًا له في مَمْلوكٍ، فرُفِعَ إلى النَّبيِّ ﷺ، فجَعَلَ خَلاصَه عليه في ماله، وقال: «لَيسَ فيه (¬٧) شَرِيكٌ» رواه أحمدُ، وفي لفظٍ له: «هو حُرٌّ كلُّه، لَيس لله ﷿ فيه شَرِيكٌ» (¬٨).
Rujukan halaman ini:المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 7، ص 280 (SanadKitab #1262, hlm. urut 4133)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.