Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 7, halaman 296

  1. كتاب العتق
  2. فصل

الوَلَدُ؛ لأِنَّ الصِّفةَ لم تتعلَّق به حالَ (¬١) التَّعليق، ولا في حال العِتْق.

والوجْهُ الثَّاني: أنَّه (¬٢) يَتبَعُها في العتق، قِياسًا على وَلَدِ المدبَّرة.

وفرَّق القاضِي: بأنَّ ولد المدبَّرة يَعتِقُ بمَوتِ سيِّدها، سواءٌ كانت الأمُّ باقيةً على ملْكِ السَّيِّد، أوْ باعَها (¬٣)، أوْ ماتَتْ قبلَه، ووَلَدُ المعلَّق عِتْقُها بصفةٍ لا يَعتِقُ إلاَّ بعِتْقِ أُمِّه.

(إِلاَّ أَنْ تَكُونَ حَامِلاً بِهِ (¬٤) حَالَ عِتْقِهَا، أَوْ حَالَ تَعْلِيقِ عِتْقِهَا)؛ أيْ: إذا علَّق عِتْقَ أَمةٍ بصفةٍ وهي حاملٌ؛ تَبِعَها وَلَدُها؛ كعُضْوٍ مِنْ أعضائها، فإنْ وَضَعَتْه قَبْلَ وجودِ الصِّفة، ثُمَّ وُجِدَت؛ عَتَقَ؛ لأِنَّه تابعٌ في الصِّفة، أشْبَهَ ما لو كان في البطن.

وإنْ كانَتْ حامِلاً حالَ التَّعليق، ثُمَّ وُجِدت الصِّفةُ وهي حامِلٌ؛ عَتَقَتْ هي وحَمْلُها؛ لأِنَّ العِتْقَ وُجِدَ فيها وهي حاملٌ، فتَبِعَها ولدُها؛ كالمنجَّز.

فَرْعٌ: إذا بَطَلَت الصِّفةُ بِبَيعٍ أوْ مَوتٍ؛ لم يَعتِق الولدُ؛ لأِنَّه لم يَصِرْ معتَقًا بصِفَةٍ.

(وَإِنْ قَالَ لِعَبْدِهِ: أَنْتَ حُرٌّ وَعَلَيْكَ أَلْفٌ، أَوْ عَلَى أَلْفٍ؛ عَتَقَ، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ)، ذَكَرَه المتأخِّرون مِنْ أصحابنا؛ لأِنَّه أعْتَقَه بغَيرِ شَرْطٍ، وجَعَلَ عَلَيهِ عِوَضًا لم يَقبَلْه، فلم يَعتِقْ به (¬٥)، ولم يَلزَمْه شَيءٌ، ونَصَرَه القاضي وأصحابُه؛ كقَوله: أنت حرٌّ، وعَلَيك مِائةٌ، على الأصحِّ.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 7، ص 296 (SanadKitab #1262, hlm. urut 4149)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.