لو قَبَضَه السَّيِّدُ منه، ثُمَّ آتاه؛ لم (¬١) يَرجِعُ عليه بشيءٍ، بخلاف الصَّداق.
مسألةٌ: إذا كاتَبَ ثلاثةٌ عبدًا، فادَّعى الأداءَ إليهم، فصدَّقه اثْنانِ وأنكره الثَّالِثُ؛ شاركهما فيما أقرَّا بقبضه، ونَصُّه: تُقبَلُ شهادتُهما عليه (¬٢).
وفي «المغْنِي» و «المحرَّر»: قِياسُ المذهب: لا، واختاره ابن أبي موسى وغَيرُه.