Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 7, halaman 367

  1. كتاب العتق
  2. باب الكتابة
  3. فصل

(فَصْلٌ)

(وَإِذَا كَاتَبَ عَبِيدًا لَهُ كِتَابَةً وَاحِدَةً بِعِوَضٍ وَاحِدٍ؛ صَحَّ) في قَولِ أكثرِ أهلِ العلم؛ لأِنَّ الكتابةَ بَيعٌ، فصحَّ عَقْدُها على جماعةٍ جملةً واحِدةً بعِوَض واحدٍ كالبيع، وهذا بخلافِ قَولِ ثلاثةٍ لبائع: اشترَيتُ أنا زَيدًا، وهذا عمرًا، وهذا بَكْرًا بمائةِ درهمٍ.

(وَيُقَسَّطُ الْعِوَضُ بَيْنَهُمْ عَلَى قَدْرِ قِيمَتِهِمْ) يَومَ الْعَقْدِ؛ لأِنَّه حِينُ المعاوَضةِ، ولأِنَّه عِوَضٌ، فَيُقسَّط على المعوَّض، كما لو اشترى شِقصًا وسَيفًا، وكما لو اشترى عَبِيدًا، فَرُدَّ واحدٌ بعَيبٍ.

(وَيَكُونُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مُكَاتَبًا بِقَدْرِ حِصَّتِهِ، يَعْتِقُ بِأَدَائِهَا، وَيُعَجَّزُ بِالْعَجْزِ عَنْهَا وَحْدَهُ)؛ لأِنَّ الحِصَّةَ بمنزلة الثَّمنِ المنْقُود (¬١)، فإنْ شَرَطَ عليهم في العقد: أنَّ كلَّ واحِدٍ منهم ضامِنٌ عن الباقِينَ؛ فَسَدَ الشَّرطُ، وصحَّ العقدُ.

وعنه: صحَّةُ الشَّرط، وفي «الرعاية»: غُلبت فيها الصِّفةُ، فتكون جائزةً.

فإن مات أحدُهم أو عَتَقَ؛ سَقَطَ قَدْرُ حصَّته، نَصَّ عليه (¬٢) فإنْ قال الأعلون قيمةً (¬٣) أدَّيْنا على قدر قيمتنا، وقال الأدنونَ قيمةً (¬٤): بل على عددنا؛ فالقولُ قَولُ مَنْ يدَّعي التَّسويةَ إنْ جُعِل العِوضُ بَينَهم على عددهم، وإلاَّ فوجْهانِ.

(وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: الْعِوَضُ بَيْنَهُمْ عَلَى عَدَدِهِمْ)، قال أبو بكرٍ: يتوجَّه لأِبي عبد الله: أنَّ العِوضَ بَينَهم على عدد رؤوسهم؛ لأِنَّه أُضيف إليهم إضافةً

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 7، ص 367 (SanadKitab #1262, hlm. urut 4220)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.