أحدُهما: أنْ تَحمِلَ به في ملْكِه، سَواءٌ كان من وَطْءٍ مباحٍ أوْ محرَّمٍ، فأمَّا إنْ عَلِقَتْ منه في غَيرِ ملكِه؛ لم تَصِرْ أمَّ وَلَدٍ، وظاهِرُ الأوَّل: ولو كان محجورًا عليه.
الثَّاني: أنْ تَضَعَ ما يَتَبيَّنُ فيه شيءٌ من خَلْق الإنسان، حيًّا كان أوْ ميِّتًا، أسْقَطَتْه أو كان تامًّا، رَوَى الأثْرَمُ عن ابن عمرَ قال: «أعْتَقَهَا ولدُها وإنْ كان سِقْطًا» (¬١)، ورَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ بإسنادٍ ضعيفٍ عن ابن عبَّاس مرفوعًا نحوَه (¬٢)، لا نَعلَمُ فيه خِلافًا بَينَ القائِلينَ بثُبوت الاِسْتِيلاد (¬٣).
Rujukan halaman ini:المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 7، ص 376 (SanadKitab #1262, hlm. urut 4229)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.