Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 7, halaman 376

  1. كتاب العتق
  2. باب أحكام أمهات الأولاد

أحدُهما: أنْ تَحمِلَ به في ملْكِه، سَواءٌ كان من وَطْءٍ مباحٍ أوْ محرَّمٍ، فأمَّا إنْ عَلِقَتْ منه في غَيرِ ملكِه؛ لم تَصِرْ أمَّ وَلَدٍ، وظاهِرُ الأوَّل: ولو كان محجورًا عليه.

الثَّاني: أنْ تَضَعَ ما يَتَبيَّنُ فيه شيءٌ من خَلْق الإنسان، حيًّا كان أوْ ميِّتًا، أسْقَطَتْه أو كان تامًّا، رَوَى الأثْرَمُ عن ابن عمرَ قال: «أعْتَقَهَا ولدُها وإنْ كان سِقْطًا» (¬١)، ورَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ بإسنادٍ ضعيفٍ عن ابن عبَّاس مرفوعًا نحوَه (¬٢)، لا نَعلَمُ فيه خِلافًا بَينَ القائِلينَ بثُبوت الاِسْتِيلاد (¬٣).

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 7، ص 376 (SanadKitab #1262, hlm. urut 4229)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.