«البَغَايَا اللاَّئِي يُنكِحْنَ أنفُسَهُنَّ بغَيرِ بيِّنةٍ» رواه التِّرمذيُّ، وقال: لم يَرفَعْه عبدُ الأعلى ووثَّقه (¬١)، قال: والوقْفُ أصحُّ (¬٢)، وعن عائشةَ: أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «لا بُدَّ في النِّكاح من أربعةٍ: الوليُّ، والزَّوجُ، والشَّاهِدانِ» رواهُ الدَّارَقُطْنِيُّ (¬٣)، والمعْنَى فيه: الاِحْتِياطُ للأبْضاع، وصيانةُ الأنْكِحة عن الجُحود.
(فَلَا يَنْعَقِدُ إِلاَّ بِشَاهِدَيْنِ)، دُونَ غَيرِه من العُقود؛ لِمَا فيه من تعلُّقِ حقِّ غَير المتعاقِدَينِ، وهو الولدُ؛ لئلاَّ يَجحَدَه أبوهُ، فيَضيعَ نَسَبُه.
(عَدْلَيْنِ)؛ للأخبار، والأشْهَرُ: أنَّه يَكْفِي مستورُ الحال، وإنْ لم نقبَلْه (¬٤)