Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 7, halaman 468

  1. كتاب النكاح
  2. باب أركان النكاح وشروطه
  3. فصل

«البَغَايَا اللاَّئِي يُنكِحْنَ أنفُسَهُنَّ بغَيرِ بيِّنةٍ» رواه التِّرمذيُّ، وقال: لم يَرفَعْه عبدُ الأعلى ووثَّقه (¬١)، قال: والوقْفُ أصحُّ (¬٢)، وعن عائشةَ: أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «لا بُدَّ في النِّكاح من أربعةٍ: الوليُّ، والزَّوجُ، والشَّاهِدانِ» رواهُ الدَّارَقُطْنِيُّ (¬٣)، والمعْنَى فيه: الاِحْتِياطُ للأبْضاع، وصيانةُ الأنْكِحة عن الجُحود.

(فَلَا يَنْعَقِدُ إِلاَّ بِشَاهِدَيْنِ)، دُونَ غَيرِه من العُقود؛ لِمَا فيه من تعلُّقِ حقِّ غَير المتعاقِدَينِ، وهو الولدُ؛ لئلاَّ يَجحَدَه أبوهُ، فيَضيعَ نَسَبُه.

(عَدْلَيْنِ)؛ للأخبار، والأشْهَرُ: أنَّه يَكْفِي مستورُ الحال، وإنْ لم نقبَلْه (¬٤)

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 7، ص 468 (SanadKitab #1262, hlm. urut 4320)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.