فساد المنهيِّ عنه، لا سيَّما وقد عَضَدَه أمْرُه ﷺ بالتَّخليةِ، والاِسْتِدامةُ أسْهَلُ من الاِبتداء، والأحكامُ المتعلِّقةُ بالنِّكاح من الطَّلاقِ والظِّهارِ والتَّوارُثِ لا تَجرِي (¬١) فيه، فدلَّ على أنَّه لَيسَ بنكاحٍ؛ إذْ هِيَ لازِمةٌ للنِّكاح الصَّحيحِ، وانْتِفاء اللاَّزِمِ يدلُّ على انتفاء الملزوم.
وسأله ابنُ منصورٍ عن المتعة، فقال: (اجْتَنِبْها أحبُّ إليَّ) (¬٢)، فأثْبَتَ ذلك أبو بكرٍ في «الخلاف» روايةً، وأبى ذلك القاضي في «خلافه».
وقال ابن عَقِيلٍ: إنَّ أحمد رجع عنها، والشَّيخُ تقيُّ الدِّين يقولُ: توقَّفَ عن لفظ الحرام، ولم يَنفِهِ (¬٣).
وعن ابن عبَّاسٍ: أنَّه أجازه (¬٤)، وإليه ذَهَبَ أكثرُ أصحابه، قال ابنُ جُرَيجٍ: وحُكِيَ ذلك عن أبي سعيدٍ (¬٥) وجابِرٍ (¬٦)، وعليه قراءةُ ابنِ مسعودٍ: «فما استمتعتم به (¬٧) منهنَّ إلى أجلٍ مُسَمًّى» (¬٨)، وعن ابن مسعودٍ قال: «كنَّا نَغْزو
Rujukan halaman ini:المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 7، ص 538 (SanadKitab #1262, hlm. urut 4390)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.