Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 7, halaman 555

  1. كتاب النكاح
  2. باب الشروط في النكاح
  3. فصل

كما لو اختلف دِينُهما، أو أرضعتْ مَنْ يَنفَسِخُ نكاحُه برضاعها.

فَعَلَى هذا: لو قالت: اخْتَرْتُ نَفْسي، أوْ فَسَخْتُ هذا (¬١) النِّكاحَ؛ انْفَسَخَ، ولو قالت: طلَّقْتُ نَفْسي، ونَوَت المفارَقةَ؛ كان كِنايةً في الفَسْخ.

(فَإِنْ أُعْتِقَ قَبْلَ فَسْخِهَا)؛ بَطَلَ خِيارُها؛ لأِنَّه إنَّما كان لدَفْع الضَّرَر بالرِّقِّ، وقد زال بعِتْقِه، فَسَقَطَ؛ كالمبِيع إذا زال عَيبُه.

(أَوْ أَمْكَنَتْهُ مِنْ وَطْئِهَا؛ بَطَلَ خِيَارُهَا)، نَصَّ عليه (¬٢)، رُوِيَ عن ابنِ عمرَ وحفصةَ، رواهُ مالِكٌ (¬٣)، ولقوله ﵇ لِبَريرةَ: «فإنْ قَرِبَكِ؛ فَلَا خِيارَ لكِ» رواهُ أبو داودَ والدَّارَقُطْنِيُّ بإسْنادٍ حَسَنٍ (¬٤).

وظاهِرُه: سواءٌ عَلِمَتْ بالخيار أو لا، وهو المذهَبُ.

وذَكَرَ القاضي: أنَّ لها الخِيارَ إذا لم تَعلَمْ، فإنْ أصابها بَعْدَ عِلْمِها؛ فلا خِيارَ لها.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 7، ص 555 (SanadKitab #1262, hlm. urut 4407)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.