Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 7, halaman 692

  1. كتاب الصداق
  2. باب الوليمة

وظاهِرُه: أنَّه لا يَجِب الثَّاني، وهو صحيحٌ، لكِنْ بشَرْطِ أنْ لا يَتَّسِعَ الوقْتُ لِإجابَتِهما؛ لأِنَّه لو وَجَبَ عليه إجابةُ الثَّانِي مع عَدَمِ اتِّساع الوَقْتِ؛ لَأوْجَبْنا عليه ما لا (¬١) يُمْكِنُه فِعْلُه إلاَّ بتَرْكِ واجِبٍ مِثْلِه، بل أرجح (¬٢)، فإن (¬٣) اتَّسَعَ الوَقْتُ لهما؛ وجبا (¬٤)؛ للأخبار.

(فَإِنِ اسْتَوَيَا؛ أَجَابَ أَدْيَنَهُمَا)؛ لأِنَّ كَثْرةَ الدِّين لها أثَرٌ في التَّقديم، بدليلِ الإمامة (¬٥).

(ثُمَّ أَقْرَبَهُمَا جِوَارًا)، وكذا في «المستوعب»؛ لقَوله ﵇: «إذا اجْتَمَعَ داعِيانِ؛ فأجِبْ أقْرَبَهُما بابًا، فإنَّ أقْرَبَهما بابًا أقْرَبُهما جِوارًا» رواه أبو داودَ (¬٦).

وفي «الفروع»: يُقدِّمُ أسْبَقَهما ثُمَّ أقْرَبَهما.

وفي «المغني» و «الكافي»: يُقدِّمُ أقْرَبَهم جِوارًا ثُّم رَحِمًا.

وفي «المحرَّر» و «الرِّعاية» و «الوجيز» عَكْسُه.

ثُمَّ القُرْعةُ بعدَ الكلِّ.

(وَإِنْ عَلِمَ أَنَّ فِي الدَّعْوَةِ مُنْكَرًا؛ كَالزَّمْرِ وَالْخَمْرِ، وَأَمْكَنَهُ الْإِنْكَارُ؛ حَضَرَ وَأَنْكَرَ)؛ لأِنَّه يؤدِّي (¬٧) فَرضَينِ؛ إجابةَ الدَّعوةِ وإزالةَ المنكَرِ، (وَإِلاَّ) إذا لم يُمكِنْه الإنكارُ؛ (لَمْ يَحْضُرْ)؛ لأنَّ (¬٨) عليه ضَرَرًا في الحُضور،

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 7، ص 692 (SanadKitab #1262, hlm. urut 4543)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.