Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 7, halaman 698

  1. كتاب الصداق
  2. باب الوليمة

وجَزَمَ (¬١) جماعةٌ: أنَّه يَجوزُ، واخْتارَه الشَّيخُ تقيُّ الدِّين (¬٢)، وهو أظْهَرُ.

وفي «الفروع»: لَيسَ الدُّعاءُ إِذْنًا للدُّخول في ظاهر كلامهم.

وجَزَمَ القاضي في «المجرد» (¬٣) وابنُ عَقِيلٍ، فِيمَنْ كَتَبَ مِنْ مِحْبَرةِ غَيرِه: يَجوزُ في حقِّ مَنْ ينبسط (¬٤) إلَيهِ، ويَأْذَنُ له عُرْفًا.

(وَالنِّثَارُ وَالْتِقَاطُهُ مَكْرُوهٌ) على المذْهَبِ؛ لأِنَّه «﵊ نهى عن النُّهْبى (¬٥) والمُثْلة» رواه أحمدُ والبخاريُّ من حديث عبدِ الله بن يزيد (¬٦) الأنصاريِّ (¬٧)، ولأِنَّ فيه تَزاحُمًا وقِتالاً، وقد يأخُذُه مَنْ غَيرُه أحبُّ إلى صاحبه، وربَّما دلَّ على دَناءَةِ نَفْسِ المنْتَهِب.

لا يُقالُ: ظاهِرُه التَّحريمُ؛ لأِنَّه مردودٌ بالإجماع أنَّه للإباحة، ذَكَرَه في «المغْنِي» (¬٨)، ولأِنَّه نَوعُ إباحةٍ لمال (¬٩)، فلم يكُنْ مُحرَّمًا كسائر الإباحات.

(وَعَنْهُ: لَا يُكْرَهُ)، اختارها أبو بكرٍ، وقاله الحَسَنُ وقَتادةُ؛ لِمَا رَوَى عبدُ الله بن قُرْطٍ قال: قُرِّبَ للنبي (¬١٠) ﷺ خَمْسُ بَدَناتٍ أوْ سِتٌّ، فقال: «مَنْ شاء اقْتَطَعَ» رواه أبو داود (¬١١)،

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 7، ص 698 (SanadKitab #1262, hlm. urut 4549)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.