Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 8, halaman 10

  1. كتاب الصداق
  2. باب عشرة النساء

ولا تتطوَّعُ (¬١) بصلاةٍ وصَومٍ إلاَّ بإذنه، نقله حنبلٌ (¬٢)، وأنَّها تُطِيعُه في كل (¬٣) ما أمَرَها به من الطَّاعة.

(وَلَهُ السَّفَرُ بِهَا)، حتى ولو (¬٤) كان عبدًا؛ لأِنَّه «﵇ كان يُسافِرُ بنِسائه» (¬٥)، ولأِنَّه تدعو الحاجةُ إلى الاِسْتِمْتاع وهو حقٌّ عليها، فكان له ذلك بلا إذْنٍ، بشَرْطِ أَمْنِ الطَّريق.

(إِلاَّ أَنْ تَشْتَرِطَ بَلَدَهَا)؛ لقَوله ﵇: «إنَّ أحقَّ الشُّروط أنْ يُوفَى به (¬٦) ما اسْتَحْلَلْتُم به الفُروجَ» (¬٧)، أوْ تكون (¬٨) أَمَةً، قال في «الشَّرح»: إنْ أرادَ السَّيِّدُ السَّفَرَ بها؛ فقد توقَّفَ أحمدُ عن ذلك.

وفي ملْكِ السَّيِّد له بلا إذْنِ زَوْجٍ صحبه أم (¬٩) لا؛ وَجْهانِ، ويَنبَنِي عليهما: لو بَوَّأَها مَسكَنًا لِيأْتِيَها الزَّوجُ فيه؛ هل يَلزَمُه؟ قاله في «التَّرغيب».

فرعٌ: له السَّفرُ بعبده المزوَّج بدونِ إذْنِ زوجته، نَصَّ عليه (¬١٠)، واستِخْدامُه نهارًا.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 8، ص 10 (SanadKitab #1262, hlm. urut 4564)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.