ولا تتطوَّعُ (¬١) بصلاةٍ وصَومٍ إلاَّ بإذنه، نقله حنبلٌ (¬٢)، وأنَّها تُطِيعُه في كل (¬٣) ما أمَرَها به من الطَّاعة.
(وَلَهُ السَّفَرُ بِهَا)، حتى ولو (¬٤) كان عبدًا؛ لأِنَّه «﵇ كان يُسافِرُ بنِسائه» (¬٥)، ولأِنَّه تدعو الحاجةُ إلى الاِسْتِمْتاع وهو حقٌّ عليها، فكان له ذلك بلا إذْنٍ، بشَرْطِ أَمْنِ الطَّريق.
(إِلاَّ أَنْ تَشْتَرِطَ بَلَدَهَا)؛ لقَوله ﵇: «إنَّ أحقَّ الشُّروط أنْ يُوفَى به (¬٦) ما اسْتَحْلَلْتُم به الفُروجَ» (¬٧)، أوْ تكون (¬٨) أَمَةً، قال في «الشَّرح»: إنْ أرادَ السَّيِّدُ السَّفَرَ بها؛ فقد توقَّفَ أحمدُ عن ذلك.
وفي ملْكِ السَّيِّد له بلا إذْنِ زَوْجٍ صحبه أم (¬٩) لا؛ وَجْهانِ، ويَنبَنِي عليهما: لو بَوَّأَها مَسكَنًا لِيأْتِيَها الزَّوجُ فيه؛ هل يَلزَمُه؟ قاله في «التَّرغيب».
فرعٌ: له السَّفرُ بعبده المزوَّج بدونِ إذْنِ زوجته، نَصَّ عليه (¬١٠)، واستِخْدامُه نهارًا.