Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 8, halaman 13

  1. كتاب الصداق
  2. باب عشرة النساء

في الولد، وعَلَيها ضَرَرٌ، فلم يَجُزْ إلاَّ بإذْنِها، إلاَّ بدارِ حَرْبٍ، فيُسَنُّ عَزْلُه مُطلَقًا، ذَكَرَه في «الفصول»، وهو ظاهِرُ الخِرَقِيِّ.

(وَلَا عَنِ الْأَمَةِ) المعْقودِ عليها (إِلاَّ بِإِذْنِ سَيِّدِهَا)؛ لأِنَّ الولدَ حقٌّ للسَّيِّد، فاشْتُرِطَ إذْنُه، وهذا إذا لم يَشْرِطْ حُرِّيَّتَه.

وقيل: وإذْنُها؛ لأِنَّها زوجةٌ تَملِكُ المطالَبةَ بالوَطْء في الفَيئةِ؛ والفَسْخِ عندَ تعذُّره بالعُنّة، وتَرْكِ العَزْلِ مِنْ تمامِه، فلم يَجُزْ إلاَّ بإذْنِها؛ كالحُرَّةِ.

وقِيلَ: يُباحُ العَزْلُ مُطلَقًا، رُوِيَ عن عليٍّ (¬١)، وسعدِ بنِ أبي وقَّاصٍ (¬٢)، وأبي أيُّوبَ (¬٣)،

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 8، ص 13 (SanadKitab #1262, hlm. urut 4567)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.