Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 8, halaman 62

  1. كتاب الخلع

ولأِنَّه إسقاطٌ (¬١) لحقِّه، فلم يَمْلِكْهُ؛ كالإبراء وإسقاط (¬٢) القِصاص، ولأِنَّ طريقه (¬٣) الشَّهوة، ولا (¬٤) مَدخَلَ لها في الولاية.

وحكمُ المجنون كذلك، وكذا سيِّدُ صغيرٍ ومجنونٍ، والأَظْهَرُ: جَوازُه إنْ رآه مصلحةً.

(وَلَيْسَ لَهُ خُلْعُ ابْنَتِهِ الصَّغِيرَةِ بِشَيْءٍ مِنْ مَالِهَا) على المذهب؛ لأِنَّ فيه إسقاطَ نفقتها وكِسْوتها، وبَذْلَ مالِها، ولا حظَّ لها في ذلك.

وقِيلَ: له ذلك، إذا رأى الحَظَّ فيه؛ كتخليصها مِمَّنْ يُتْلِفُ مالَها، ويخاف (¬٥) منه على نفسها وعَقْلِها.

والأبُ وغَيرُه في ذلك سَواءٌ إذا خالعوا (¬٦) في حقِّ المجنونة، والمحجور عليه لِسَفَهٍ أوْ صِغَرٍ.

وظاهِرُه: أنَّه إذا (¬٧) خالَعَ بشَيءٍ من ماله؛ أنَّه يَجوزُ، صرَّحَ به في «الشَّرح»

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 8، ص 62 (SanadKitab #1262, hlm. urut 4616)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.