ولأِنَّه بَذْلٌ (¬١) فِي مقابلة (¬٢) فَسْخٍ، فلم يُزَدْ على قَدْره في ابتداء العقد؛ كالإقالَةِ.
(فَإِنْ فَعَلَ؛ كُرِهَ وَصَحَّ)، في قَولِ أكثرِ العلماء، ورُوِيَ عن (¬٣) ابن عبَّاسٍ وابنِ عمرَ أنَّهما قالا: «لو اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوجها بمِيراثها وعِقاصِ رأسها كان جائزًا» (¬٤)، ودليلُ الكراهة: قَولُه ﵇ في حديثٍ رواهُ أبو حَفْصٍ بإسْنادِه: «أنَّه كَرِهَ أنْ يأخُذَ مِنْ المخْتَلِعة أكثرَ مِمَّا أعْطاها» (¬٥).