Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 8, halaman 87

  1. كتاب الخلع
  2. فصل

(فَصْلٌ)

(إِذَا قَالَ: إِنْ أعْطَيْتِنِي (¬١)، أَوْ: إِذَا أعْطَيْتِنِي (¬٢)، أَوْ: مَتَى أعْطَيْتِنِي (¬٣) أَلْفًا فَأَنْتِ طَالِقٌ؛ كَانَ عَلَى التَّرَاخِي، أَيَّ وَقْتٍ أَعْطَتْهُ أَلْفًا؛ طَلَقَتْ) بائنًا، ومَلَكَه وإنْ لم يَقبِضْه؛ لأِنَّه علَّق الطَّلاق بشَرْطٍ، فكان على التَّراخِي؛ كسائر التَّعاليق، فلو نَوَيَا صِنْفًا منها؛ حُمِلَ العَقْدُ عَلَيها، وإنْ أطْلَقا؛ حُمِلَ على نَقْد البلد؛ كالبيع، فإنْ لم يكُنْ؛ فعلى (¬٤) ما يَقَعُ عليه.

ولا يَقَعُ بدَفْعها عددًا ناقِصةَ الوزْن؛ كدَفْع نُقْرَةٍ زِنَتُها ألْفٌ؛ لأِنَّ الدَّراهِمَ في عُرْفِ الشَّرع المضروبةُ الوازِنَةُ.

وقِيلَ: يَكْفِي عددٌ مُتَّفَقٌ عليه بلا وَزْنٍ؛ لحُصولِ المقصود، وتَطْلُقُ إذا أعْطَتْه وازِنةً بإحْضارِه ولو كانَتْ ناقِصةً في العَدَد وإذْنِها في قَبْضِه.

وإنْ دَفَعَتْ إليه مَغْشوشَةً تَبلُغُ فِضَّتُها ألْفًا؛ طَلَقَتْ، وإلاَّ فلا.

وتقدَّم أنَّه يُمْكِنُه قَبْضُه، كما في «المنتخَب» و «المغْنِي» وغَيرهما.

وفي «التَّرغيب»: وَجْهانِ في: إنْ أقبضتِني (¬٥) فأحْضَرَتْه ولم يقبضه (¬٦)، فلو قَبَضَه؛ فهل يَملِكُه فيَقَعُ بائنًا، أوْ لا فيَقَعُ رَجْعِيًّا؟ فيه احْتِمالانِ.

ظاهِرُه: أنَّها إذا وَضَعَتْه بَينَ يَدَيهِ أنَّها تطلُق وإنْ لم يأخُذْه إذا كان مُتمَكِّنًا من أخْذِه؛ لأِنَّه إعطاءٌ عُرْفًا، بدليلِ: أَعْطَتْه فلم يأخُذْ، واسْتَشْكَلَه بعضُ

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 8، ص 87 (SanadKitab #1262, hlm. urut 4641)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.