Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 8, halaman 113

  1. كتاب الطلاق

كالصَّاحي، بدليلِ القَتْل والقَطْع في السَّرقة.

والثَّانيةُ: لا يَقَعُ، اختارها أبو بكرٍ والمؤلِّفُ، ورجَّحه في «الشَّرح»، والشَّيخُ تقيُّ الدِّين، وقال: كمُكْرَهٍ، لم يَأْثَمْ في الأصحِّ (¬١)، ونَقَلَ الميْمُونيُّ: كنتُ أقولُ: يَقَعُ حتَّى تَبَيَّنْتُه، فقلتُ على أنَّه لا يَقَعُ (¬٢).

ونَقَلَ أبو طالِبٍ: الذي لا يأمر بالطَّلاق أتى خصلة واحدة (¬٣)، والَّذي يأمر به أتى خصلتَينِ، حرَّمها عليه (¬٤)، وأحلَّها لغيره (¬٥)، وذكر البخاري (¬٦): عن عثمانَ وابنِ عبَّاسٍ (¬٧)، وهو قَولُ جَمْعٍ، قال ابن المنذر: (لا نَعلَمُ أحَدًا من الصَّحابة خالَفَ عُثْمانَ) (¬٨)، وقال أحمدُ: (حديثُ عثمانَ أرْفَعُ شَيءٍ فيه) (¬٩)، ولأِنَّ العَقْلَ شَرْطٌ للتَّكليف، وكالمجنون (¬١٠).

وعنه: أنَّه توقف (¬١١) في الجواب، ويُقال: اختلَف الصَّحابةُ فيه.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 8، ص 113 (SanadKitab #1262, hlm. urut 4666)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.