كالصَّاحي، بدليلِ القَتْل والقَطْع في السَّرقة.
والثَّانيةُ: لا يَقَعُ، اختارها أبو بكرٍ والمؤلِّفُ، ورجَّحه في «الشَّرح»، والشَّيخُ تقيُّ الدِّين، وقال: كمُكْرَهٍ، لم يَأْثَمْ في الأصحِّ (¬١)، ونَقَلَ الميْمُونيُّ: كنتُ أقولُ: يَقَعُ حتَّى تَبَيَّنْتُه، فقلتُ على أنَّه لا يَقَعُ (¬٢).
ونَقَلَ أبو طالِبٍ: الذي لا يأمر بالطَّلاق أتى خصلة واحدة (¬٣)، والَّذي يأمر به أتى خصلتَينِ، حرَّمها عليه (¬٤)، وأحلَّها لغيره (¬٥)، وذكر البخاري (¬٦): عن عثمانَ وابنِ عبَّاسٍ (¬٧)، وهو قَولُ جَمْعٍ، قال ابن المنذر: (لا نَعلَمُ أحَدًا من الصَّحابة خالَفَ عُثْمانَ) (¬٨)، وقال أحمدُ: (حديثُ عثمانَ أرْفَعُ شَيءٍ فيه) (¬٩)، ولأِنَّ العَقْلَ شَرْطٌ للتَّكليف، وكالمجنون (¬١٠).
وعنه: أنَّه توقف (¬١١) في الجواب، ويُقال: اختلَف الصَّحابةُ فيه.