Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 8, halaman 127

  1. كتاب الطلاق
  2. باب سنة الطلاق وبدعته

لوقوعه موافقة (¬١) السُّنَّة، بل هو إزالةُ عِصْمةٍ وقَطْعُ مِلْكٍ، فإيقاعُه في زَمَنِ البِدعة أَوْلَى؛ تغليظًا عليه وعُقوبةً له.

وفي «المحرر» (¬٢): وكذا أنتِ طالِقٌ في آخِرِ طُهرِكِ، ولم يَطَأْ فيه، وكلامُ الأكثرِ: أنَّه مُباحٌ، إلاَّ على روايةِ: القُروء الأطهار (¬٣)، وفي «التَّرغيب»: في تحمُّلها ماءَه في مَعْنَى وَطْءٍ.

واختار الشَّيخُ تقيُّ الدِّين: أنَّه لا يَقَعُ (¬٤)، وهو قَولُ ابنِ عُلَيَّةَ، وهشامِ بن الحكم (¬٥)، والسَّبعة؛ لأِنَّ الله تعالى أمَرَ به قبلَ العِدَّة، فإذا طلَّقَ في غيره؛ لم يَقَعْ، كالوكيل إذا أوْقَعَه في زَمَنٍ أمَرَه مُوَكِّلُه بإيقاعه في غَيرِه.

(وَتُسْتَحَبُّ رَجْعَتُهَا) في ظاهِرِ المذْهَبِ، وهو قَولُ الأكْثَرِ؛ لأِنَّه ﵇ أمَرَ به ابنَ عمرَ (¬٦)، وأدْنَى أحوالِه الاِسْتِحْبابُ، ولأِنَّه طلاقٌ لا يَرتَفِعُ بالرَّجْعة، فلم تَجِبِ الرَّجْعةُ فيه؛ كالطَّلاق في طُهْرٍ أصابها فيه، فإنَّهم أجْمَعوا على أنَّ الرَّجْعةَ لا تَجِبُ فيه، حكاه ابنُ عبدِ البَرِّ عن الجميع (¬٧).

(وَعَنْهُ: أَنَّهَا وَاجِبَةٌ)، ذَكَرَها في «الموجز» و «التَّبصرة» و «التَّرغيب»، واختارها ابنُ أبي موسى؛ لظاهِرِ أمْرِه ﵇ بها، ولأِنَّ الرَّجْعةَ تَجْرِي مَجْرَى اسْتِبْقاءِ النِّكاح، وهو واجِبٌ، بدليلِ تحريمِ الطَّلاق.

وعَنْهُ: تجب (¬٨) في حَيضٍ، اختاره في «الإرشاد» و «المبهج».

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 8، ص 127 (SanadKitab #1262, hlm. urut 4680)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.