Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 8, halaman 142

  1. كتاب الطلاق
  2. باب صريح الطلاق وكنايته

وعنه في «أنتِ مطلَّقةٌ»: لَيسَ بصريحٍ؛ لأِنَّه يَحتَمِلُ أنْ يريدَ طلاقًا ماضيًا. وقيل: وطلَّقتكِ كنايةٌ.

قال في «الفروع»: (فيتوجَّه: أنَّه (¬١) يَحتَمِلُ الإنشاءَ والخَبَرَ.

وعلى الأوَّل: هو إنشاءٌ، وذكر القاضي في مسألة الأمر: أنَّ العُقودَ الشَّرعيَّةَ بلفظِ الماضي إخبار، وقال شَيخُنا: هذه الصِّيَغُ إنْشاءٌ من حَيثُ إنَّها أثبتت (¬٢) الحكمَ وبها (¬٣) تمَّ، وهي إخبارٌ لدلالتها على المعنى الَّذي في النَّفس) (¬٤).

وهذا (¬٥) الَّذي ذَكَرَه المؤلِّفُ؛ اختاره ابنُ حامِدٍ، وقدَّمه ابنُ حمدانَ والجَدُّ، وصحَّحه في «الشَّرح»، وجزم به المتأخِّرونَ؛ لأِنَّ الفِراقَ والسَّراحَ يُسْتَعْمَلانِ في غير الطَّلاق كثيرًا، فلم يكونا صريحَينِ فيه؛ كسائر كناياته؛ لقوله تعالى: ﴿وَاعْتَصِمُوا … (١٠٣)﴾ الآية [آل عِمرَان: ١٠٣]، ﴿وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ … (٤)﴾ الآية [البَيّنَة: ٤].

وأمَّا قوله: ﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ [البَقَرَة: ٢٢٩]، فليس المرادُ به الطَّلاق؛ إذ الآيةُ في الرَّجعيَّة، وهي إذا قاربت (¬٦) انقضاء عدَّتها، فإمَّا أنْ يُمْسِكَها برجعةٍ، وإمَّا أنْ تُتْرَك حتَّى تَنقضِيَ عدتها فتُسرَّح، فالمراد بالتَّسريح في الآية قريبٌ من معناها اللُّغويِّ، وهو الإرسالُ.

تنبيهٌ: إذا كان اسمُها طالِقًا، فقال: يا طالِقُ، ولم يُرِدْ طَلاقَها، أو أراد

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 8، ص 142 (SanadKitab #1262, hlm. urut 4695)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.