Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 8, halaman 151

  1. كتاب الطلاق
  2. باب صريح الطلاق وكنايته

والجوابُ: أنَّ الخبرَ يدلُّ على مؤاخذته بما نواه عندَ العمل (¬١) به أو الكلام.

فإنْ قَرَأَ ما (¬٢) كتبه؛ ففي قبوله حكمًا الخلاف، قاله في «التَّرغيب».

(فَإِنْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا؛ فَهَلْ يَقَعُ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ)، وذَكَرَ أبو الخَطَّاب أنَّ الشَّريفَ خرَّجَها في «الإرشاد» على روايتَينِ:

إحداهما: يَقَعُ، قاله الشَّعْبيُّ والنَّخَعيُّ والحَكَمُ؛ لأِنَّ الكتابةَ تقومُ مَقامَ اللَّفظ.

والثَّانيةُ: لا يَقَعُ إلا (¬٣) بنيَّةٍ؛ لأِنَّ الكتابةَ مُحتَمِلةٌ، فإنَّه قد يُقصَدُ بها تجربةُ القلم وتجويدُ الخَطِّ، فلم يَقَعْ من غيرِ نيَّةٍ؛ كالكنايات في الطَّلاق.

(وَإِنْ (¬٤) كَتَبَهُ بِشَيْءٍ لَا يَبِينُ)؛ كالكتابة على الهواء أو في ماءٍ؛ (لَمْ يَقَعْ) في ظاهر كلامه؛ لأنَّ الكتابةَ بما لا تثبت (¬٥)؛ كالهَمس بلسانه بما لا يُسمَع.

(وَقَالَ (¬٦) أَبُو حَفْصٍ: يَقَعُ)، ورواه (¬٧) الأثرمُ عن الشَّعبيِّ، أشْبَهَ ما لو كتبه بشيءٍ يَبِينُ، والفَرْقُ واضحٌ.

وعُلِمَ منه: أنَّ الطَّلاقَ لا يَقَعُ بغير لفظٍ إلاَّ في مَوضِعَينِ:

أحدهما (¬٨): الكتابةُ بشرطه (¬٩).

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 8، ص 151 (SanadKitab #1262, hlm. urut 4704)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.