Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 8, halaman 152

  1. كتاب الطلاق
  2. باب صريح الطلاق وكنايته

والثَّاني: الأخْرَسُ، فإنَّه إذا طلَّق بالإشارة؛ فإنَّه يَقَعُ بغير خلافٍ عَلِمْناهُ (¬١)، فلو فَهِمها البعضُ؛ فكناية (¬٢)، وتأويله مع صريحٍ؛ كالنطق (¬٣)، وكنايته (¬٤) طلاقٌ.

ويَقَعُ من العدد ما أشار إليه.

وفي «الشَّرح»: إذا أشار بأصابعه الثَّلاث؛ لم يَقَعْ إلاَّ واحدةً؛ لأِنَّ إشارتَه لا تَكْفِي.

(وَصَرِيحُ (¬٥) الطَّلَاقِ فِي لِسَانِ الْعَجَمِ: بِهِشْتَمْ) بكَسْرِ الباء والهاء (¬٦) وسُكونِ الشِّين المعجَمة وفتحِ التَّاء، ومعناه: خلَّيتُكِ، وهي واحدةٌ إنْ لم يَنْوِ أكثرَ، ولو لم تكن (¬٧) صريحةً؛ لم يكن (¬٨) في العجميَّة صريحٌ للطلاق (¬٩)، ولا يَضُرُّ كَونُها بمعنى (¬١٠) خلَّيتُكِ؛ لأِنَّ مَعْنَى طلَّقْتُك: خَلَّيتُك، فإنْ زاد: (بسيار)؛ فثلاثٌ، وفي «المُذهب»: ما نواه، ونقله ابنُ منصورٍ (¬١١)، وأنَّ كلَّ شَيءٍ بالفارسيَّة على ما نَواهُ؛ لأِنَّه لَيسَ له حدُّ مثلَ كلامُ عربيٍّ.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 8، ص 152 (SanadKitab #1262, hlm. urut 4705)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.