Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 8, halaman 161

  1. كتاب الطلاق
  2. باب صريح الطلاق وكنايته
  3. فصل

وابنِ عمرَ (¬١)، وزيدِ بنِ ثابِتٍ (¬٢)، وابنِ عبَّاسٍ، وأبي هريرةَ (¬٣)، في وقائعَ مختلِفَةٍ، ولا (¬٤) يُعرَفُ لهم مخالِفٌ في الصَّحابة، ولأِنَّه لفظٌ يَقتَضِي البَينونَةَ بالطَّلاق، فَوَقَعَ ثلاثًا؛ كما لو طلَّق ثلاثًا، وإفْضاؤه إلى البَينونَة ظاهِرٌ.

وظاهِرُه: لا فَرْقَ بَينَ المدخول بها وغيرِها؛ لأِنَّ الصَّحابةَ لم يُفرِّقوا، ولأِنَّ كلَّ لفظةٍ أوْجَبَت الثَّلاثَ في حقِّ المدخول بها؛ أوْجَبتْها في غيرِها؛ كأنتِ طالِقٌ ثلاثًا، وحديثُ رُكانةَ ضعَّفَه أحمدُ وغَيرُه.

(وَعَنْهُ: يَقَعُ مَا نَوَاهُ)، اختاره أبو الخَطَّاب؛ لِمَا رَوَى رُكانةَ: أنَّه طلَّق امرأتَه البتَّةَ، فأخبرَ النَّبيَّ ﷺ بذلك، فقال: «والله (¬٥) ما أردتَ إلاَّ واحدةً؟» فقال رُكانةُ: واللهِ ما أردتُّ إلاَّ واحدةً،

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 8، ص 161 (SanadKitab #1262, hlm. urut 4714)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.