Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 8, halaman 162

  1. كتاب الطلاق
  2. باب صريح الطلاق وكنايته
  3. فصل

فردَّها إليه النَّبيُّ ﷺ، فطلَّقها الثَّانيةَ في زَمَنِ عمرَ، والثَّالثة في زمَنِ عُثْمانَ، وفي لفظٍ قال: «هو ما أردتَ» رواه أبو داودَ وصحَّحه، ابنُ ماجَهْ (¬١) والتِّرمذي، وقال: سألتُ محمَّدًا؛ يعني: البخاريَّ عن هذا الحديثِ، فقال: (فيه اضْطِرابٌ) (¬٢)، ولأِنَّه ﵇ قال لاِبْنةِ الجَون: «الْحَقِي بأهْلِكِ» (¬٣)، وهو لا يُطلِّقُ ثلاثًا.

(وَعَنْهُ مَا يَدُلُّ عَلى أَنَّهُ يَقَعُ وَاحِدَةٌ ثَانِيةٌ (¬٤)، نَقَلَها حنبلٌ (¬٥)؛ لأِنَّ لَفْظَه اقْتَضَى البَينونةَ دُونَ العدد، فَوَقَعَتْ واحدةً بائنةٌ (¬٦)؛ كالخُلع.

واعْلَمْ أنَّ كلامَ أكثرِ الأصحاب كالمؤلِّف، وخالَفَهم المجدُ يَجعَلُ الخِلافَ في قَبولِ قَولِه في دَعْوَى عدمِ النِّيَّة، فإنَّه قال: ولا يَقَعَ بكِنايةٍ إلاَّ بِنِيَّة.

فإن كانا في حالِ خصومةٍ، أوْ غَضبٍ، أوْ ذِكْرِ الطَّلاق، وقال: لم (¬٧) أُرِدْ بها الطَّلاقَ؛ قُبِلَ منه.

وعنه: لا يُقبَلُ في الحكم خاصَّةً.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 8، ص 162 (SanadKitab #1262, hlm. urut 4715)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.