Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 8, halaman 163

  1. كتاب الطلاق
  2. باب صريح الطلاق وكنايته
  3. فصل

وقِيلَ: يُقبَلُ منه في الألفاظ الَّتي يَكثُرُ اسْتِعمالُها في غير الطَّلاق.

فإذا نَوَى بالكناية الظَّاهرة الطَّلاقَ؛ لَزِمَه الثَّلاثُ، إلاَّ أنْ يَنْوِيَ دونَها؛ فيُدَيَّنُ فيه، ويكون رَجْعيًّا.

وفي قَبوله في الحكم رِوايَتانِ.

وعنه: يَقَعُ طلقةً بائنةً.

فرعٌ: إذا قال: أنتِ طالِقٌ بائن (¬١)، أو البَتَّةَ، أوْ بلا رَجْعةٍ؛ فالخِلافُ السَّابِقُ، ذَكَرَه مُعظَمُ الأصحاب، زاد في «الشَّرح»: أنَّه لا يَحتاجُ إلى نيَّةٍ؛ لأِنَّه وَصَفَ بها الطَّلاقَ الصَّريحَ. فإنْ قال: أنتِ واحدةٌ بائنةٌ أوْ بَتَّةٌ؛ فرَجْعِيَّةٌ، وعنه: بائنةٌ، وعنه: ثلاثٌ؛ كأنتِ طالِقٌ واحدةٌ ثلاثًا.

وفي «الفصول» عن أبي بكرٍ في «أنتِ طالِقٌ ثلاثًا واحدةً»: تقع (¬٢) واحدة (¬٣)؛ لأِنَّه وَصَفَ الواحدةَ بالثَّلاث، ولَيسَ كذلك؛ لأنَّه (¬٤) إنَّما وَصَفَ الثَّلاثَ بالواحدة، فَوَقَعَتِ الثَّلاثُ، ولَغَا الوَصْفُ.

(وَيَقَعُ بِالخَفِيَّةِ (¬٥) مَا نَوَاهُ)؛ لأِنَّ اللَّفظَ لا دَلالةَ له على العدد، والخفية (¬٦) لَيستْ في معنى الظاهرة (¬٧)، فوجب اعتبار النِّيَّة، ويَكونُ الواقِعُ رجْعِيًّا فِيما إذا

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 8، ص 163 (SanadKitab #1262, hlm. urut 4716)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.