لأِنَّه يَدُلُّ على الفسخ، أشبه ما لو فسخ بالقول.
وقِيلَ: يتقيَّد بالمجلس؛ كالخيار.
وجوابُه: بأنَّه تَوكيلٌ مُطلَقٌ، أشْبَهَ التَّوكيلَ في البيع.
ويُعتبَرُ أهليَّتُها، فلا يصحُّ (¬١) من صغيرةٍ ولا مجنونةٍ.
فرعٌ: يجوزُ أنْ يَجعَلَ أمْرَ امرأتِه بعِوَضٍ، قال أحمدُ: إذا قالت: اجْعَلْ أمْرِي بيدي وأُعْطِيكَ عَبْدِي؛ فلها أنْ تختارَ، ما لم يَطَأْ (¬٢)؛ لأِنَّ التَّوكيلَ لا يَبطُلُ بدخول العِوَض فيه.
(وَإِنْ قَالَ: اخْتَارِي نَفْسَكِ؛ لَمْ يَكُنْ لَهَا أَنْ تُطَلِّقَ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ) رَجْعيَّةٍ، حكاه أحمدُ (¬٣) عن ابن عمرَ (¬٤)، وابن مسعودٍ (¬٥)، وزيدِ بنِ ثابِتٍ (¬٦)،