Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 8, halaman 174

  1. كتاب الطلاق
  2. باب صريح الطلاق وكنايته
  3. فصل

لأِنَّه يَدُلُّ على الفسخ، أشبه ما لو فسخ بالقول.

وقِيلَ: يتقيَّد بالمجلس؛ كالخيار.

وجوابُه: بأنَّه تَوكيلٌ مُطلَقٌ، أشْبَهَ التَّوكيلَ في البيع.

ويُعتبَرُ أهليَّتُها، فلا يصحُّ (¬١) من صغيرةٍ ولا مجنونةٍ.

فرعٌ: يجوزُ أنْ يَجعَلَ أمْرَ امرأتِه بعِوَضٍ، قال أحمدُ: إذا قالت: اجْعَلْ أمْرِي بيدي وأُعْطِيكَ عَبْدِي؛ فلها أنْ تختارَ، ما لم يَطَأْ (¬٢)؛ لأِنَّ التَّوكيلَ لا يَبطُلُ بدخول العِوَض فيه.

(وَإِنْ قَالَ: اخْتَارِي نَفْسَكِ؛ لَمْ يَكُنْ لَهَا أَنْ تُطَلِّقَ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ) رَجْعيَّةٍ، حكاه أحمدُ (¬٣) عن ابن عمرَ (¬٤)، وابن مسعودٍ (¬٥)، وزيدِ بنِ ثابِتٍ (¬٦)،

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 8، ص 174 (SanadKitab #1262, hlm. urut 4727)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.