Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 8, halaman 175

  1. كتاب الطلاق
  2. باب صريح الطلاق وكنايته
  3. فصل

وعائشةَ (¬١)، وغيرِهم، ولأِنَّ اخْتارِي تَفْويضٌ مُعيَّنٌ، فيَتناوَلُ ما يَقَعُ عليه الاسمُ، وهو طلقةٌ رجعية (¬٢)؛ لأِنَّها بغَيرِ عِوَضٍ، بخلاف ما سَبَقَ، فإنَّه أمرٌ مُضافٌ إليها، فيتناول (¬٣) جميعَ أمْرِها.

(إِلاَّ أَنْ يَجْعَلَ إِلَيْهَا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ)؛ كاخْتارِي ما شئتِ، أوْ ثِنتَينِ، أوْ ثلاثًا، أوْ نيته (¬٤)، وهو أنْ يَنْوِيَ بقوله: «اختاري» عددًا؛ فإنَّه يُرجَعُ إلى ما نواه؛ لأِنَّها كنايةٌ خفيَّةٌ.

(وَلَيْسَ لَهَا أَنْ تُطَلِّقَ إِلاَّ مَا دَامَتْ فِي الْمَجْلِسِ)، وظاهِرُه: ولو طالَ، (وَلَمْ يَتَشَاغَلَا بِمَا يَقْطَعُهُ)، ذَهَبَ أكثرُ العلماء أنَّ التَّخييرَ على الفور، رواه النجاد (¬٥) عن عمرَ

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 8، ص 175 (SanadKitab #1262, hlm. urut 4728)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.