Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 8, halaman 176

  1. كتاب الطلاق
  2. باب صريح الطلاق وكنايته
  3. فصل

وعثمانَ (¬١)، ورُوِيَ عن ابنِ مسعودٍ (¬٢) وجابِرٍ (¬٣)، ونَصَّ عليه أحمدُ (¬٤). وقِيلَ: مُتَراخٍ؛ كالأمر، وقالَهُ ابنُ المنذر (¬٥)، واحتج بقوله ﷺ لعائشة: «إنَّي ذاكِرٌ لكِ أمْرًا، فلا (¬٦) عليكِ ألاَّ تَعْجَلِي حتَّى تَستَأْمِرِي أبويكِ (¬٧)» (¬٨)، وكان واجِبًا عليه.

وجوابُه: أنَّه قَولُ مَنْ سَمَّيْنا، ولأِنَّه خِيارُ تمليكٍ، فكان على الفور؛ كخيار القَبول، وأمَّا الخَبرُ؛ فإنَّ النَّبيَّ ﷺ جَعَلَ لها الخِيارَ على التَّراخِي، وخِلافُنا في المطْلَقِ، وأمْرُكِ بيَدكِ؛ تَوكيلٌ، والتَّوكيلُ يَعُمُّ الزَّمان، ما لم يقيده (¬٩) بقَيدِ، بخَلافِ مسألتنا.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 8، ص 176 (SanadKitab #1262, hlm. urut 4729)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.