Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 8, halaman 193

  1. كتاب الطلاق
  2. باب ما يختلف به عدد الطلاق

الطَّلاق: يَقَعُ طلقة (¬١) في الحيض، أو ثلاثٌ، على احْتِمالِ وجهَينِ، وأنَّه كَيفَ يُسوَّى بَينَ أشدِّ الطَّلاق وأهْوَنِه.

فرعٌ: إذا أوْقَعَ طلقةً، ثُمَّ قال: جَعَلْتُها ثلاثًا، ولم يُرِد استِئْنافَ طلاقٍ بعدَها؛ فواحدةٌ، قاله في «الموجز» و «التَّبصرة».

(فَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ مِنْ وَاحِدَةٍ إِلَى ثَلَاثٍ؛ وَقَعَ طَلْقَتَانِ)، نَصَرَه في «الشَّرح»، وجَزَمَ به في «الوجيز»، وقدَّمه في «الفروع»؛ لأنَّ (¬٢) ما بعدَ الغاية لا يَدخُلُ فيها بمُقْتَضَى اللُّغة، وإنِ احْتَمَل بوصوله لم يُوقِعْه بالشَّكِّ.

(وَيَحْتَمِلُ: أَنْ تَطْلُقَ ثَلَاثًا)، هذا روايةٌ، كما لو قال: بِعْتُكَ هذا الثَّوبَ مِنْ أوَّلِه إلى آخِرِه، قال القاضي: وأصْلُ الرِّوايتَينِ: إذا حَلَفَ لا يَفعَلُ شيئًا إلى يَومِ الفِطْر، هل يَدخُلُ يَومَ الفطر فيه؟ فيه (¬٣) رِوايَتانِ.

مسألةٌ: إذا طَلَّقَ زَيدٌ امرأتَه، فقال عَمْرٌو لزوجته: وأنتِ مِثْلُها، أوْ كهِيَ، ونوى الطَّلاقَ؛ طَلَقَتْ واحدةً، وإلاَّ فلا.

(وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَةً فِي اثْنَتَيْنِ، وَنَوَى طَلْقَةً مَعَ طَلْقَتَيْنِ؛ طَلَقَتْ ثَلَاثًا)؛ لأِنَّه يُعبَّرُ ب «في» عن «مع»؛ كقوله تعالى: ﴿فَادْخُلِي فِي عِبَادِي (٢٩)﴾ [الفَجر: ٢٩]، فإذا نَوَى ذلك بلَفْظِه؛ قُبِلَ منه، وَوَقَعَ ما نَواهُ.

فإنْ قال: أردتُ واحدةً؛ قُبِلَ منه وإنْ كان حاسِبًا.

وقال القاضِي: تقع (¬٤) طَلْقَتانِ إذا كان حاسِبًا؛ لأِنَّه خلافُ ما اقْتَضاهُ اللَّفْظُ.

وجَوابُه: أنَّه فسَّرَ كلامَه بما يَحتَمِلُه، فإنَّه لا يَبعُدُ أنْ يُريدَ بكلامه ما يُريدُه العامِّيُّ.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 8، ص 193 (SanadKitab #1262, hlm. urut 4746)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.