والظَّاهِرُ: أنَّه إنْ كان المتكلِّمُ بذلك ممَّن (¬١) عُرْفُهم أنَّ «في» بمعنى «مع»؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ إرادةُ ما تَعارَفُوهُ.
وقال أبو الخَطَّاب: ويَحتَمِلُ أنَّه لا يَقَعُ طلاقُه.
كلُّ هذا: إذا (¬٢) أطْلَقَ (¬٣) ولم يَعرِف الحِسابَ.
مسألةٌ: إذا قال: أنتِ طالِقٌ بعدَدِ ما طلَّق فُلانٌ زَوْجتَه، وجُهِلَ عَدَدُه؛ فطلقةٌ، وقِيلَ: بعَدَدِه.