Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 8, halaman 198

  1. كتاب الطلاق
  2. باب ما يختلف به عدد الطلاق
  3. فصل

يُسْرًا (٥) إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (٦)﴾ [الشَّرح: ٥ - ٦]، فالعُسْرُ الثَّاني هو الأول (¬١)، بخِلافِ اليُسْر؛ ولهذا قِيلَ: لَنْ يَغلِبَ عُسْرٌ يُسْرَينِ، وقِيلَ: لو أراد بالثَّانية الأُولى لَذَكَرَها بالضَّمير؛ لأِنَّه هو الأولى (¬٢).

(وَإِنْ قَالَ لِأَرْبَعٍ: أَوْقَعْتُ بَيْنَكُنَّ)، أوْ عَلَيكُنَّ، نَصَّ عليه (¬٣)، (طَلْقَةً أَوِ اِثْنَتَيْنِ (¬٤)، أَوْ ثَلَاثًا، أَوْ أَرْبَعًا؛ وَقَعَ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ طَلْقَةٌ)؛ لأِنَّ اللَّفْظَ اقْتَضَى قَسْمَ الطَّلْقة بينهنَّ (¬٥) أوْ عَلَيهنَّ؛ لكلِّ واحدةٍ رُبُعُها، ثُمَّ تكمَّلُ.

وكذا إنْ قال: أوْقَعْتُ بَينَكنَّ طَلْقتَينِ، ذَكَرَه أبو الخَطَّاب؛ لأنَّه (¬٦) إذا قَسَمَ؛ لم يَزِدْ واحِدةً على طَلقَةٍ.

وعَنْهُ: يَقَعُ بكلِّ واحدة (¬٧) طَلْقَتانِ، وقاله (¬٨) أبو بكرٍ والقاضِي؛ لأِنَّه إذا قُسِمَت اثنتان (¬٩) بَينَهنَّ؛ كان لكلِّ واحدةٍ جُزآنِ من طَلْقَتَينِ، ثُمَّ يُكمَّلُ كلُّ جُزْءٍ.

قال في «المغْنِي»: والأول (¬١٠) أَوْلَى؛ لأِنَّه إنَّما يقسمُ بالأَجزاء مع الاِخْتِلاف؛ كالدُّور (¬١١) ونحوها من المختَلِفات، فأمَّا الجُمَل المتساوية من

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 8، ص 198 (SanadKitab #1262, hlm. urut 4751)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.