Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 8, halaman 199

  1. كتاب الطلاق
  2. باب ما يختلف به عدد الطلاق
  3. فصل

جنسٍ كالنُّقود؛ فإنَّما يُقسم (¬١) برؤوسها، ويكمَّلُ نصيبُ كلِّ واحدٍ من واحدٍ؛ كأربعةٍ لهم دِرْهَمانِ صحيحانِ، فإنَّه يُجعَلُ لكلِّ واحِدٍ نصفُ درهمٍ من درهمٍ واحِدٍ، والطَّلَقات لا اخْتِلافَ فيها، ولأِنَّ فيما ذَكَرْنا أخْذًا باليقين، فكان أوْلَى من إيقاعِ طلقةٍ زائدةٍ بالشَّكِّ.

وكذا إذا قال لهنَّ: أوْقَعْتُ بَينَكُنَّ ثلاثًا؛ فإنَّه يُصيبُ كلَّ واحدةٍ ثلاثةُ أرْباعِ طلقةٍ، ثُمَّ تكمَّلُ.

(وَعَنْهُ: أَنَّهُ (¬٢) إِذَا قَالَ: أَوْقَعْتُ بَيْنَكُنَّ ثَلَاثًا، مَا أُرَى (¬٣) إِلاَّ قَدْ بِنَّ مِنْهُ)، نَقَلَها الكَوْسَجُ (¬٤)، (وَاخْتَارَهُ (¬٥) الْقَاضِي)؛ لأِنَّ الثَّلاثَ إذا قُسِمَتْ بَينَهنَّ؛ كان لكلِّ واحدة (¬٦) جُزْءٌ مِنْ ثلاثِ طَلَقاتٍ، ثُمَّ تكمَّلُ.

وفي «المغْنِي» و «الشَّرح»: أنَّهنَّ يَطلُقْنَ ثلاثًا ثلاثًا (¬٧) على قَولِ أبي بكرٍ والقاضي.

(وَإِنْ قَالَ: أَوْقَعْتُ بَيْنَكُنَّ خَمْسًا؛ فَعَلَى الأُولَى (¬٨): يَقَعُ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ طَلْقَتَانِ)؛ لأِنَّ لكلِّ واحِدةٍ طلقةً ورُبُعًا، ثُمَّ تكمَّلُ، وعلى الثَّانية: يَقَعُ بكلِّ واحدةٍ ثلاثٌ؛ لأِنَّه إذا طَلَقَتْ ثلاثًا فِيما إذا أوْقَعَ ثلاثًا (¬٩)؛ فَلَأنْ تطلق (¬١٠)

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 8، ص 199 (SanadKitab #1262, hlm. urut 4752)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.