Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 8, halaman 200

  1. كتاب الطلاق
  2. باب ما يختلف به عدد الطلاق
  3. فصل

ثلاثًا إذا أوقع (¬١) خمسًا بطَريقِ الأَوْلَى.

فإنْ قال: أوْقَعْتُ سِتًّا، أوْ سَبْعًا، أوْ ثَمانيًا؛ فكذلك.

فإنْ قال: أوْقَعْتُ بَينَكُنَ تِسْعًا؛ وَقَعَ بكلِّ واحدةٍ ثلاثٌ عليهما (¬٢).

وإنْ قال: أوْقَعْتُ بَينَكنَّ طَلْقةً وطَلْقةً وطَلْقةً؛ فثَلاثٌ في قياس المذهب؛ لأِنَّ الواو لا (¬٣) يَقتَضِي ترتيبًا. وقِيلَ: واحدةٌ على الأولى (¬٤).

فإنْ قال: أوْقَعْتُ بَينَكنَّ نصف (¬٥) طَلْقةٍ، وثُلُثَ طَلْقةٍ وَسُدُسَ طَلْقةٍ؛ وَقَعَ ثلاثٌ، كما لو عَطَفَه بالفاء أوْ ثُمَّ، إلاَّ التي لم يَدخُلْ بها، فإنَّها تَبِينُ بالأُولَى.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 8، ص 200 (SanadKitab #1262, hlm. urut 4753)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.