Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 8, halaman 201

  1. كتاب الطلاق
  2. باب ما يختلف به عدد الطلاق
  3. فصل

(فَصْلٌ)

(إِذَا قَالَ: نِصْفُكِ، أَوْ جُزْءٌ مِنْكِ)، سواءٌ كان مُعيَّنًا، أوْ مُشاعًا، أوْ مُبْهَمًا، (أَوْ إِصْبَعُكِ، أَوْ دَمُكِ طَالِقٌ؛ طَلَقَتْ)، نَصَّ عليه (¬١)؛ لِصحَّته في البعض، بخلافِ: زوَّجْتُكَ بعضَ وليَّتِي.

وذَكَرَ ابنُ البَنَّاء: لا تَطلُقُ بدَمِها؛ كلَبَنها.

وإنْ أضافَه إلى سوادها، أو بياضها؛ لم يَقَعْ؛ لأِنَّه عَرَضٌ (¬٢)، وقِيلَ: بلى.

فإنْ قال: يَدُكِ طالِقٌ، ولا يَدَ لها، أوْ إنْ قُمْتِ فهي طالِقٌ، فقامَتْ وقد قُطِعتْ؛ فوجْهانِ، بِناءً على أنَّه هل هو بطريقِ السِّراية، أوْ بطريقِ التَّعبير بالبعض عن الكلِّ؟

(وَإِنْ قَالَ: شَعْرُكِ، أَوْ ظُفُرُكِ، أَوْ سِنُّكِ طَالِقٌ؛ لَمْ تَطْلُقْ) نَصَّ عليه (¬٣)؛ لأنَّها (¬٤) تَزُولُ ويَخرُجُ عِوَضُها في الشَّعْر؛ ولأِنَّه لا رُوحَ فيه، ولا يَنتقِضُ الوُضوءُ بِمَسِّه، أشْبَهَ العَرَقَ.

وقِيلَ: تَطلُقُ، وهو قَولُ الحَسن وغَيرِه؛ لأِنَّه جُزْءٌ يستباح (¬٥) بنكاحها، فتَطلُقُ به؛ كالإصبع (¬٦).

وجَوابُه: بأنَّه جزءٌ يَنفَصِلُ عنها في حال السَّلامة، بخلاف الإصبع.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 8، ص 201 (SanadKitab #1262, hlm. urut 4754)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.