Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 8, halaman 203

  1. كتاب الطلاق
  2. باب ما يختلف به عدد الطلاق
  3. فصل: فيما تخالف به المدخول بها غيرها

(فَصْلٌ: فِيمَا تُخَالِفُ بِهِ الْمَدْخُولُ بِهَا غَيْرَهَا)

(إِذَا قَالَ لِمَدْخُولٍ (¬١) بِهَا: أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ؛ طَلَقَتْ طَلْقَتَيْنِ)، بغيرِ خلافٍ (¬٢)؛ لأنَّ (¬٣) كلَّ واحدٍ يَقتَضِي وقوعًا (¬٤) إذًا، وكذا (¬٥) إذا اجتمع مع غيره، وإنْ قاله ثلاثًا؛ طَلقت ثلاثًا، أشبه ما لو قال: أنتِ طالِقٌ ثلاثًا.

(إِلاَّ أَنْ يَنْوِيَ بِالثَّانِيَةِ التَّأْكِيدَ، أَوْ إِفْهَامَهَا)؛ لأِنَّه قَصَدَ بالثَّاني عين (¬٦) الأوَّل، فلم يَقَعْ به شَيءٌ، وشَرطُه الاِتِّصالُ، فلو قال: أنتِ طالقٌ، ثمَّ مَضَى زمنٌ طويلٌ، ثمَّ أعاد ذلك لها؛ طَلقتْ ثانيةً، ولم يُقبَلْ منه التَّأكيدُ؛ لأِنَّه تابِعٌ للكلام، فقُبِلَ مُتَّصِلاً؛ كسائر التَّوابِع من العطف والصِّفة والبَدَل.

فلو نوى بالثالثة (¬٧) تأكيدَ الأولة؛ لم يُقبَلْ، وَوَقَع الثَّلاثُ.

وإنْ وكَّد الثَّانية بالثَّالثة؛ ففي قَبوله في الحُكم رِوايَتانِ.

قال في «الفروع»: ويتوجَّه مع الإطلاق وجهٌ كإقرارٍ، وقد نَقَلَ أبو داود في قوله: اعْتَدِّي اعْتَدِّي، فأراد الطَّلاقَ، هي تطليقةٌ (¬٨).

تنبيهٌ: إذا قال: أنتِ طالِقٌ طالِقٌ؛ فهي (¬٩) واحدةٌ؛ لأِنَّ اللَّفظَ الثَّانيَ لا يصلح للاستئناف، فيُصرَفُ إلى التَّأكيد؛ كقوله (¬١٠) ﵇: «فنكاحُها باطِلٌ

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 8، ص 203 (SanadKitab #1262, hlm. urut 4756)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.