Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 8, halaman 204

  1. كتاب الطلاق
  2. باب ما يختلف به عدد الطلاق
  3. فصل: فيما تخالف به المدخول بها غيرها

باطِلٌ» (¬١)، وإنْ قَصَدَ بالثَّانية الإيقاعَ؛ طلقتْ طلقتَينِ، ويُقدَّر له ما يَتِمُّ الكلام به.

فلو قال: أنتِ طالِقٌ وطالقٌ وطالِقٌ؛ فثلاثٌ، نصَّ عليه (¬٢)، وعنه: تَبِينُ قبلَ الدُّخولِ بالأُولى؛ بناءً على أنَّ الواوَ للترتيب (¬٣).

ولو قال: طالِقٌ، وكرَّره؛ وَقَعْنَ، ولو قصد التأكيد (¬٤) وكان قبل الأخيرة (أنت) (¬٥).

فرعٌ: إذا أتى بشرطٍ، أو استثناءٍ، أو صفةٍ، عقب جملةٍ؛ اختصَّ بها، بخلاف المعطوف والمعطوف عليه.

(وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ فَطَالِقٌ، أَوْ ثُمَّ طَالِقٌ، أَوْ بَلْ طَالِقٌ، أَوْ طَالِقٌ (¬٦) طَلْقَةً، بَلْ طَلْقَتَيْنِ، أَوْ بَلْ طَلْقَةً، أَوْ طَالِقٌ طَلْقَةً بَعْدَهَا طَلْقَةٌ، أَوْ قَبْلَ طَلْقَةٍ (¬٧)؛ طَلَقَتْ طَلْقَتَيْنِ)، وفيه مسائلُ:

الأولى: إذا قال: أنتِ طالِقٌ فطالِقٌ؛ يَقَعُ طَلْقتانِ؛ لأِنَّ الثَّانيةَ صادَفَتْ محلَّ النِّكاح، فيَقَعُ، ولأِنَّ الفاءَ تقتَضِي الجَمْعَ مع التَّعقيب، و (ثمَّ) تقتضيهِ مع التَّراخِي.

الثَّانيةُ: إذا قال: أنتِ طالِقٌ، بل طالِقٌ؛ تَطلُق طلقتَينِ؛ لأِنَّ الأوَّلَ اقتضى

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 8، ص 204 (SanadKitab #1262, hlm. urut 4757)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.