Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 8, halaman 209

  1. كتاب الطلاق
  2. باب الاستثناء في الطلاق

(بَابُ الاِسْتِثْنَاءِ فِي الطَّلَاقِ)

الاِسْتِثناءُ: إخْراجُ بعض الجملةِ (¬١) ب (إلاَّ) أو أحدِ أخواتها، قِيلَ: مِنْ متكلم (¬٢) واحدٍ؛ لوقوعه في القرآن والسُّنَّة ولسانِ العرب.

(حُكِيَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ: أَنَّهُ لَا يَصِحُّ الاِسْتِثْنَاءُ فِي الطَّلَاقِ)؛ لأِنَّ الطَّلاقَ لا يُمكِنُ رَفْعُه بعدَ إيقاعه، ولو صحَّ لَرَفَعَه.

(وَالْمَذْهَبُ: أَنَّهُ يَصِحُّ اسْتِثْنَاءُ مَا دُونَ النِّصْفِ)، في الطَّلاق والإقرار؛ لأِنَّه اسْتِثْناءٌ فيه، فجاز كما في عدد المطلقات، وليس الاستثناءُ رافِعًا لواقع، وإنَّما هو مانِعٌ لدخولِ المستثنَى في المستثنَى منه.

(وَلَا يَصِحُّ فِيمَا زَادَ عَلَيْهِ)؛ أيْ: على النِّصف؛ أيْ: لا يَصِحُّ اسْتِثْناءُ الكلِّ، ولا الأكثرِ، نَصَّ عليه (¬٣)، ونصره في «الشَّرح»، وقوَّاه ابنُ حَمْدانَ.

وقِيلَ: يَصِحُّ فيه (¬٤)، وهو قَولُ الأكثرِ.

(وَفِي النِّصْفِ وَجْهَانِ)، وذَكَرَ أبو الفَرَج وصاحِبُ «الرَّوضة» روايتَينِ:

ظاهِرُ المذهب: صحَّته، وجَزَمَ به في «الوجيز».

وجاز الأكثرُ إنْ سُلِّم في قوله تعالى: ﴿إِلاَّ مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ﴾ [الحِجر: ٤٢]؛ لأِنَّه لم يُصرِّحْ بالعدد، وذكر أبو يعلى الصغيرُ أنَّه استثناءٌ بالصِّفة، وهو في الحقيقة تخصيصٌ، وأنَّه يجوز فيه الكلُّ، نحو: اقتُلْ مَنْ في الدَّار إلاَّ بني تميمٍ، وهم بنو تميمٍ، فيحرُمْ قَتْلُهم، وسيأتي في الإقرار.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 8، ص 209 (SanadKitab #1262, hlm. urut 4762)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.