Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 8, halaman 210

  1. كتاب الطلاق
  2. باب الاستثناء في الطلاق

(فَإِذَا (¬١) قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إِلاَّ وَاحِدَةً؛ طَلَقَتِ اثْنَتَيْنِ)؛ لأِنَّ الواحدةَ دونَ النِّصف.

(وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إِلاَّ ثَلَاثًا)؛ طَلقَتْ ثلاثًا بغَيرِ خلافٍ (¬٢)، (أَوْ ثَلَاثًا إِلاَّ اِثْنَتَيْنِ)؛ وَقَعَ ثلاثٌ، بناءً على أنَّه لا يَصِحُّ اسْتِثْناءُ الأكثرِ.

(أَوْ خَمْسًا إِلاَّ ثَلَاثًا)؛ وَقَعَتِ الثَّلاثُ؛ لأِنَّ الاستثناءَ إنْ عادَ إلى الخمس؛ فقد استَثْنَى الأكثرَ، وإنْ عاد إلى الثَّلاث التي يَملِكُها؛ فقد رَفَعَ جميعَها، وكِلاهُما غيرُ صحيحٍ، وإنْ صحَّ الأكثرُ؛ فثِنْتانِ.

وإن قال: خمسًا إلاَّ طلقةً؛ فقيلَ: يَقَعُ اثنتانِ، وقِيلَ: ثلاثٌ.

(أَوْ ثَلَاثًا إِلاَّ رُبُعَ طَلْقَةٍ؛ طَلَقَتْ ثَلَاثًا)؛ لأِنَّ الطَّلْقةَ الناقصة (¬٣) تُكمَّل، فيصير (¬٤) ثلاثًا ضرورة أنَّ الطَّلاقَ لا يتبعَّضُ.

وفي «الرِّعاية» وجْهٌ: أَّنَّها تطلُق اثنتَينِ.

(وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَتَينِ إِلاَّ وَاحِدَةً؛ فَعَلَى وَجْهَيْنِ)؛ بناءً على صحة (¬٥) استثناء النِّصف.

وإنْ قال: أنتِ طالِقٌ أربعًا إلاَّ اثنتين (¬٦)؛ فقيل: يَقَعُ طَلْقتانِ، وقِيلَ: ثلاثٌ.

وإنْ قال: أنتِ طالِقٌ اثنتَينِ واثنتَينِ إلاَّ اثنتين (¬٧)؛ لم يَصِحَّ، وفيه احتِمالٌ، وإن استثَنى واحدةً، ففي صحَّتِه احتِمالانِ.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 8، ص 210 (SanadKitab #1262, hlm. urut 4763)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.