Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 8, halaman 230

  1. كتاب الطلاق
  2. باب الطلاق في الماضي والمستقبل
  3. فصل في الطلاق في زمن مستقبل

فإنْ قال: أردتَ أنَّها تطلق (¬١) في أحد اليَومَينِ؛ طَلَقَت اليوم، ولم تطلُقْ غدًا؛ لأِنَّه جَعَلَ الزَّمانَ كلَّه ظرفًا للطَّلاق، فَوَقَعَ في أوَّله.

(أَوْ نِصْفَ (¬٢) طَلْقَةٍ الْيَوْمَ وَنِصْفَهَا غَدًا؛ فَتَطْلُقُ (¬٣) اثْنَتَيْنِ)؛ لأِنَّ كلَّ نصفٍ يكمَّلُ ضرورةَ عدمِ تبعيض الطَّلاق.

(وَإِنْ نَوَى نِصْفَ طَلْقَةٍ الْيَوْمَ، وَبَاقِيَهَا غَدًا؛ احْتَمَلَ وَجْهَيْنِ):

أصحُّهما: أنَّها تَطلُقُ واحدةً؛ لأِنَّه إذا قال: نصفُها اليومَ؛ كمُلَتْ، فلم يَبْقَ لها بقيَّةٌ تَقَعُ غدًا، ولم يَقَعْ شيءٌ غَيرُها؛ لأِنَّه ما أوْقَعَه.

والثَّاني: يَقَعُ اثْنَتانِ في اليَومَينِ.

(وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ إِلَى شَهْرٍ)، أوْ حَولٍ؛ (طَلَقَتْ عِنْدَ انْقِضَائِهِ)؛ رُوِيَ عن ابن عبَّاسٍ (¬٤) وأبي ذَرٍّ (¬٥)؛ لأِنَّه جَعَلَ ذلك غايةً للطَّلاق، ولا غايةَ لآِخِره، فوجب أنْ يُجعَلَ غايةً لأِوَّله (¬٦)، ولأِنَّ هذا يَحتَمِلُ أنْ يكونَ مؤقَّتًا لإيقاعه، فلم يقع (¬٧) الطَّلاقُ بالشَّكِّ.

وعنه: تَطلُقُ إذَنْ؛ كنِيَّته.

وذكَرَ ابنُ عَقِيلٍ الخلافَ مع النِّيَّة، وكقَولِه: أنتِ طالِقٌ إلى مكَّةَ، ولم يَنْوِ

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 8، ص 230 (SanadKitab #1262, hlm. urut 4783)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.