Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 8, halaman 253

  1. كتاب الطلاق
  2. باب تعليق الطلاق بالشروط
  3. فصل في تعليقه بالحيض

(فَصْلٌ فِي تَعْلِيقِهِ بِالْحَيْضِ)

(إِذَا قَالَ: إِذَا حِضْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ؛ طَلَقَتْ بِأَوَّلِ الْحَيْضِ)؛ لأِنَّ الصِّفةَ وُجِدتْ، بدليل مَنْعِها من الصَّلاة والصِّيام، نَقَلَ مُهَنَّى (¬١): تَطلُقُ برُؤية الدَّمِ؛ لتحريمِ مُباشَرتها ظاهِرًا فيه، وفي قَبْلَ مَوتي بشهرٍ، وكلِّ زمنٍ يَحتَمِلُ أنْ يتبيَّنَ أنَّه زمنُ الطَّلاق في الأصحِّ، ولِمَنْعِ المعتادة (¬٢) من العبادة إجماعًا، وفي «الانتصار» و «الفنون» وغيرِهما: بتبيُّنِه (¬٣) بمُضِيِّ أقلِّه.

(وَإِنْ بَانَ أَنَّ الدَّمَ لَيْسَ بِحَيْضٍ؛ لَمْ تَطْلُقْ بِهِ)؛ لأِنَّه تبيَّنَ أنَّ الصِّفةَ لم تُوجَدْ، وذلك بأنْ تكونَ بنتٌ دُونَ تسعِ سِنِينَ، أوْ يَنَقَطِع لأقلَّ من أقلِّ الحيض، ويتَّصِل الاِنقطاعُ إلى أكثرِ الحيض.

ولم يشترط (¬٤) في «المغْنِي» الاِتِّصالَ، واشْتَرَطَه أبو الخَطَّاب وغَيرُه، ولا بدَّ منه؛ لأِنَّه إذا انْقَطَعَ لِمَا ذُكِرَ، ثُمَّ جاء قبلَ الأكثر؛ كان حَيضًا؛ لكون (¬٥) مَنْ رأتْهُ مُلفِّقةً، ومعنى: لم تطلق؛ أي: لم يَقَعْ.

(وَإِنْ قَالَ: إِذَا حِضْتِ حَيْضَةً فَأَنْتِ طَالِقٌ؛ لَمْ تَطْلُقْ حَتَّى تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ)، نَصَّ عليه (¬٦)؛ لأِنَّها لا تَحِيضُ حيضةً إلاَّ بذلك.

وقِيلَ: لا تَطلُقُ حتَّى تَغتَسِلَ منها، وذَكَرَه ابنُ عَقِيلٍ روايةً مِنْ أوَّلِ حَيضةٍ مُستَقْبَلةٍ.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 8، ص 253 (SanadKitab #1262, hlm. urut 4806)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.