Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 8, halaman 255

  1. كتاب الطلاق
  2. باب تعليق الطلاق بالشروط
  3. فصل في تعليقه بالحيض

(وَقِيلَ: إِذَا حَاضَتْ سَبْعَةَ أَيَّامٍ وَنِصْفًا؛ طَلَقَتْ)؛ لأِنَّه لا يُتيَقَّنُ مُضِيُّ الحيضة إلاَّ بذلك، ولأِنَّه نصفُ أكثرِ الحَيض.

قال في «الكافي»: بمَعْنَى - واللهُ أعلمُ - أنَّه ما دام حَيْضُها باقِيًا لا يُحكَمُ بوقوع طلاقها حتَّى يَمْضِيَ نصفُ أكثرِ الحيض (¬١)؛ لأِنَّ ما قَبْلَ ذلك (¬٢) لا يُتيَقَّنُ به مُضِيُّ نصفِ الحيضة، فلا يَقَعُ الطَّلاقُ بالشَّكِّ.

(وَإِنْ قَالَ: إِذَا طَهُرْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ؛ طَلقَتْ بِانْقِطَاعِ الدَّمِ)، نَصَّ عليه (¬٣)؛ لأِنَّه بانقطاعه ثبت (¬٤) لها أحكامُ الطَّاهِرات في وجوب الصَّلاة وصحَّةِ الصيام (¬٥)، فيَجِبُ أنْ يتعلَّق به وجوبُ الطَّلاق، وفي عبارته تَسامُحٌ، ولو قال: بأوَّلِ طُهْرٍ مُستَقْبَلٍ لكان أَوْلَى.

وظاهِرُه: أنَّها تَطلُق وإنْ لم تَغتَسِلْ؛ لأِنَّه ثبت لها أحكامُ الطُّهْر؛ لأِنَّها لَيستْ حائضًا، فلَزِمَ أنْ تكونَ طاهِرًا؛ لأِنَّهما ضِدَّانِ.

وفي «التَّنبيه» قَولٌ: حتَّى تَغتَسِلَ؛ لأِنَّ بعضَ أحكام (¬٦) الحَيض باقيةٌ، وبَناهُ في «الشَّرح» على العدَّة.

(وَإِنْ كَانَتْ طَاهِرًا؛ طَلَقَتْ إِذَا طَهُرَتْ مِنْ (¬٧) حَيْضَةٍ مُسْتَقْبَلَةٍ)؛ لأِنَّ قَولَه لها: «إذا طَهُرتْ» يَقتَضِي تجدُّدَ الطَّهارة، فإذا كانت طاهِرًا؛ لم تُوجَد الطَّهارةُ المتجدِّدةُ إلاَّ إذا طَهُرتْ مِنْ حَيضةٍ مُستقبَلةٍ، ضَرورةَ كَونها طَهارةً متجدِّدةً.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 8، ص 255 (SanadKitab #1262, hlm. urut 4808)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.