Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 8, halaman 361

  1. كتاب الرجعة
  2. فصل

مسائلُ:

الأولى: إذا وَطِئَها في رِدَّتها، أوْ رِدَّته؛ لم يُحِلَّها؛ لأِنَّه إن (¬١) عاد إلى الإسلام؛ فقد وَقَعَ الوَطْءُ في نكاحٍ غيرِ تامٍّ؛ لاِنْعِقادِ سببِ البَيْنونَةِ، وإنْ لم يُسْلِمْ في العِدَّة؛ فلم يُصادِف الوَطْءُ نكاحًا.

وكذا لو أسْلَمَ أحدُ الزَّوْجَينِ فَوَطِئَها قبلَ إسلامِ الآخَرِ.

الثَّانيةُ: إذا كانا مَجْنونَينِ، أوْ أحدُهما، فَوَطِئَها؛ أحلَّها على المذهب؛ لظاهر النَّصِّ، وكالبالِغِ العاقِلِ.

وقال ابنُ حامِدٍ: لا يُحِلُّها؛ لأِنَّه لا يَذُوقُ العُسَيلةَ.

والأوَّلُ أصحُّ؛ لأِنَّ العَقْلَ لَيسَ شَرْطًا في الشَّهوة، بدليلِ البهائم، قال في «الشَّرح»: لكن إنْ كان المجنون (¬٢) ذاهِبَ الحِسِّ؛ كالمصروع والمغْمَى عليه؛ لم (¬٣) يَحصُل الحِلُّ بِوَطْئِه.

الثَّالِثةُ: إذا وَطِئَ مُغْمًى عليها، أوْ نائمةً لا تُحِسُّ بوطئه؛ لم تَحِلَّ، حكاه ابن المنذر (¬٤).

ويَحتَمِلُ: حُصولُ الحِلِّ؛ للعُموم.

ولو وَطِئَها يَعتَقِدُها أجنبيَّةً، فإذا هي امرأتُه؛ حلَّت؛ لأِنَّه صادَفَ نكاحًا صحيحًا.

الرَّابِعةُ: إذا اسْتَدْخَلَتْ ذَكَرَه وهو نائِمٌ؛ حلَّتْ، وقَدَّمَ في «الشَّرح» خِلافَه؛ لأِنَّه لم يَذُقْ عُسَيلَتَها.

وإنْ وَطِئَها مع إغمائه فوجْهانِ.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 8، ص 361 (SanadKitab #1262, hlm. urut 4913)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.