Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 8, halaman 386

  1. كتاب الإيلاء
  2. فصل

(إِلاَّ أَنْ يُرِيدَ وَاحِدَةً بِعَيْنِهَا، فَيَكُونَ مُولِيًا مِنْهَا وَحْدَهَا)؛ لأِنَّ اللَّفظَ يَحتَمِلُه، وهو أعْلَمُ بِنِيَّته.

(وَإِنْ أَرَادَ وَاحِدَةً مُبْهَمَةً)؛ قُبِلَ منه، ولا يصيرُ مُولِيًا مِنهُنَّ في الحال، فإذا وَطِئَ ثلاثًا كان مُولِيًا من الرَّابعة.

(فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يُخْرِجُ بِالْقُرْعَةِ)، قدَّمه في «المحرَّر» و «الرِّعاية»، وجزم به في «الوجيز»، وفي «الكافي»: هو قياسُ المذهب، كما إذا طلَّق واحدةً مِنْ نسائه لا بِعَينِها، وكالعتق.

وقِيلَ: يَرجِعُ إلى تَعْيِينِه.

(وَإِنْ قَالَ: وَاللهِ لَا وَطِئْتُ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْكُنَّ؛ كَانَ مُولِيًا مِنْ جَمِيعِهِنَّ)؛ لأِنَّ لَفْظَه صريحٌ في التَّعميم، ولا يُقبَلُ قَولُه: نَوَيْتُ واحدةً مُعيَّنةً، أوْ مُبهَمَةً، ولفظةُ (كل) (¬١) أزالت الخُصوصَ.

(وَتَنْحَلُّ (¬٢) يَمِينُهُ بِوَطْءِ وَاحِدَةٍ)، جَزَمَ به في «الكافي»، وقدَّمه في «الرِّعاية»؛ لأِنَّها يمينٌ واحدةٌ تعلَّقَتْ بأشْياءَ، فإذا حَنِثَ فيها لم تَتَبَعَّضْ، ويَسقُط حكمُ اليمينِ (¬٣) في الباقي.

(وَقَالَ الْقَاضِي: لَا تَنْحَلُّ فِي الْبَوَاقِي)، قدَّمه في «المستوعب»؛ كما لو طلَّق إحداهُنَّ، أوْ ماتَتْ، ولأِنَّه صرَّح بمَنْعِ نفسه مِنْ كلِّ واحدةٍ، أشْبَهَ ما لو حَلَفَ على كلِّ واحدةٍ يمينًا.

فرعٌ: إذا قال: كلَّما وَطِئْتُ واحدةً منكنَّ فضَرائرُها طوالِقُ، وقُلْنا: هو إيلاءٌ؛ فهو مُولٍ منهنَّ.

(وَإِنْ قَالَ: وَاللهِ لَا أَطَؤُكُنَّ؛ فَهِيَ كَالتِي قَبْلَهَا فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ)، وهو

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 8، ص 386 (SanadKitab #1262, hlm. urut 4938)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.