Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 8, halaman 387

  1. كتاب الإيلاء
  2. فصل

يَنْبَنِي على أصلٍ، وهو: هل يَحنَثُ بفِعْل البعض؟ وفيه رِوايَتانِ:

إحداهما: يَحنَثُ، فيكونُ مُولِيًا في الحال منهنَّ، وجَزَمَ به في «الوجيز»؛ لأِنَّه لا يُمكِنُه وَطْءُ واحِدةٍ مِنهُنَّ إلاَّ بحنثٍ، فإذا وَطِئَ واحدةً انحلَّت يمينُه؛ لأِنَّها يمينٌ واحدةٌ، فتَنحَلُّ بالحنث فيها؛ كما لو حَلَفَ على واحدةٍ.

والثَّانيةُ: لا يَحنَثُ بفِعْل البعض، فلا (¬١) يكون مُولِيًا في الحال؛ لأِنَّه يُمكِنُه وطءُ كلِّ واحدةٍ بغَيرِ حنثٍ.

(وَفِي الآْخَرِ: لَا يَصِيرُ مُولِيًا حَتَّى يَطَأَ ثَلَاثًا، فَيَصِيرُ مُولِيًا مِنَ الرَّابِعَةِ)؛ لأِنَّ المنْعَ حِينَئِذٍ يَصِيرُ في الرَّابعة مُحقَّقًا، ضرورةَ الحنث بوَطْئِها، وابْتداءُ المدَّة حِينَئِذٍ.

(فَعَلَى هَذَا: لَوْ طَلَّقَ وَاحِدَةً (¬٢) مِنْهُنَّ، أَوْ مَاتَتْ؛ انْحَلَّتْ يَمِينُهُ هَهُنَا)؛ لأِنَّه يُمكِنُه وَطْءُ الباقيات بغَيرِ حِنْثٍ.

(وَفِي التِي قَبْلَهَا: لَا تَنْحَلُّ فِي الْبَوَاقِي)؛ لأِنَّه يَقتَضِي كَونَ المحلوف عليه المنْعَ من كلِّ (¬٣) واحدةٍ، وطلاقُ (¬٤) واحدةٍ أوْ مَوتها، لا يُوجِبُ انْحِلالَ اليمين في غيرها، كما لو حَلَفَ بالله: لا وَطِئْتُ هذه، ثُمَّ حَلَفَ: لا وَطِئْتُ هذه (¬٥)، ثُمَّ ماتَتْ إحداهما، أو طلَّقها.

وذَكَرَ القاضي: أنَّه إذا قُلْنا يَحنَثُ بفِعْلِ البعض، فَوَطِئَ واحدةً؛ حَنِثَ، ولم يَنحَلَّ الإيلاءُ في البواقي، ونَصَرَ في «الشَّرح» خِلافَ قَولِه.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 8، ص 387 (SanadKitab #1262, hlm. urut 4939)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.