Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 8, halaman 389

  1. كتاب الإيلاء
  2. فصل

وكذا لو حَلَفَ على تَرْكِ وطءِ أجنبيَّةٍ، ثُمَّ نَكَحَها، نَصَّ عليه (¬١)، ونَصَرَه في «الشَّرح»؛ لأِنَّ الإيلاءَ حكمٌ مِنْ أحْكامِ النِّكاح، فلم يَتَقَدَّمْه؛ كالطَّلاق.

وقال الشَّريفُ أبو جعفرٍ: قال أحمدُ: يَصِحُّ الظِّهارُ قَبْلَ النِّكاح (¬٢)، فكذا الإيلاءُ.

وقِيلَ: بشَرْطِ إضافته إلى النِّكاح؛ كما لو قال: إنْ تزوَّجْتُ فُلانةَ فواللهِ لا وَطِئْتُها، ومِثْلُه نكاحٌ فاسِدٌ.

تنبيهٌ: يَصِحُّ الإيلاءُ بكلِّ لغةٍ مُطْلَقًا، فإنْ آلَى بالعجميَّة أو العربيَّة مَنْ لا يَدْرِي مَعْناها؛ لم يكُنْ مُولِيًا، وإنْ نَوَى مُوجَبَها عِنْدَ أهلها.

فإنْ آلَى عَرَبيٌّ أو عَجَمِيٌّ بلُغَتِه، ثُمَّ قال: جَرَى على لساني مِنْ غَيرِ قَصْدٍ؛ لم يُقبَلْ قَولُه في الحكم؛ لأِنَّه خلافُ الظَّاهر.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 8، ص 389 (SanadKitab #1262, hlm. urut 4941)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.