Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 8, halaman 390

  1. كتاب الإيلاء
  2. فصل

(فَصْلٌ)

(الشَّرْطُ الرَّابِعُ: أَنْ يَكُونَ مِنْ زَوْجٍ)، نَصَّ عليه (¬١)، بشَرْطِ أنْ يكونَ مُكلَّفًا؛ للآية، ولأِنَّ غيرَ الزَّوج مَوطُوءَتُه أَمَتُه، والْأَمَة لا حقَّ لها في الوطء؛ كالأجنبيَّة.

والذِّمِّيُّ كالمسلِمِ إذا تَرافَعُوا إلَينا في قَولِ أكثرِهم، فإنْ أسْلَمَ؛ لم ينقطع (¬٢) إيلاؤه.

ويتخرَّجُ: وأجنبيٌّ؛ كلُزومه الكَفَّارةَ.

(يُمْكِنُهُ الْجِمَاعُ)؛ لأِنَّه إذا لم يُمْكِنْه الجماعُ - كالمجْبوب -؛ فيَمينُه يمينٌ على مستحيلٍ، فلم يَنعَقِدْ؛ كما لو حَلَفَ: لَيَقْلِبُ الحَجَرَ ذَهبًا، ولأِنَّ الإيلاءَ اليمينُ المانِعةُ من الجماع، ويمينُ مَنْ شأنُه ما ذُكِرَ لا يَمنَعُه، بل فِعْلُ ذلك مُتعذِّرٌ منه.

(وَيَلْزَمُهُ)؛ أي: الزَّوج (الْكَفَّارَةُ بِالْحِنْثِ)؛ لأِنَّه إذا كان صبيًّا أوْ مجنونًا؛ فلا يُعتبَرُ قَولُه، ولا يمينه (¬٣)؛ ضرورة عدم (¬٤) الأهليَّة.

(مُسْلِمًا كَانَ أَوْ كَافِرًا، حُرًّا أَوْ عَبْدًا، سَلِيمًا أَوْ خَصِيًّا، أَوْ مَرِيضًا يُرْجَى بُرْؤُهُ)، أوْ مَرْضوضًا، أوْ مَجْبوبًا بَقِيَ مِنْ ذَكَرِه ما يُمكِنُه الجِماعُ به.

وكذا إنْ كان لِعارِضٍ مَرجُوِّ الزَّوال؛ كحَبْسٍ ونحوِه؛ لأِنَّه قادِرٌ على الوَطْءِ، فصحَّ منه (¬٥) الاِمْتِناعُ منه.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 8، ص 390 (SanadKitab #1262, hlm. urut 4942)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.