Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 8, halaman 391

  1. كتاب الإيلاء
  2. فصل

وعنه: أوْ لا؛ كرَتقٍ، اختاره القاضي وأصحابُه.

(فَأَمَّا العَاجِزُ (¬١) عَنِ الْوَطْءِ بِجَبٍّ، أَوْ شَلَلٍ؛ فَلَا يَصِحُّ إِيلَاؤُهُ)؛ لأِنَّ مِنْ شَرْطِه إمْكانَ الجماع (¬٢)، وهو معدومٌ، وكذا إنْ كان لِعارِضٍ غَيرِ مَرْجُوِّ الزَّوال؛ لأنَّه حَلَفَ على تَرْكِ مُستحِيلٍ، فلم يَصِحَّ؛ كالحَلِفِ على تَرْكِ الطَّيَران.

(وَيَحْتَمِلُ: أَنْ يَصِحَّ)؛ كمَرَضٍ مَرْجُوِّ الزَّوال.

والأُولى (¬٣) أَوْلَى، وعليه: لو حَلَف، ثُمَّ جُبَّ؛ ففي بطلانه وجْهانِ.

لا طفلةٍ، قاله في «التَّرغيب».

(وَفَيْئَتُهُ: لَوْ قَدَرْتُ لَجَامَعْتُكِ)؛ لأِنَّه لا يَقدِرُ على أكثرَ منه.

وعنه: فَيئةُ كلِّ معذورِ: فِئْتُ إليك.

ولا حِنْثَ بفَيئةِ اللِّسان.

(وَلَا يَصِحُّ إِيلَاءُ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ)؛ لِرَفْع القلم عنهما.

والمذهَبُ: صحَّةُ إيلاء المميِّز؛ لأِنَّه يَصِحُّ طلاقُه.

(وَفِي إِيلَاءِ السَّكْرَانِ وَجْهَانِ)، بِناءً على طلاقه، والأشْهَرُ: صحَّتُه.

(وَمُدَّةُ الْإِيلَاءِ فِي الأَحْرَارِ وَالرَّقِيقِ سَوَاءٌ) في ظاهر المذهب، ونَصَرَه في «الشَّرح»؛ لِعُموم النَّصِّ، ولأنَّها (¬٤) مُدَّةٌ ضُرِبَتْ للوطء، أشْبَهَت مُدَّةَ العُنَّة.

(وَعَنْهُ فِي الْعَبْدِ: أَنَّهَا عَلَى النِّصْفِ)، نَقَلَ أبو طالِبٍ: أنَّ أحمدَ رَجَعَ إليه (¬٥)، وأنَّه قَولُ التَّابِعينَ كلِّهم إلاَّ الزُّهْرِيَّ وَحْدَه، واخْتارَهُ أبو بكرٍ؛

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 8، ص 391 (SanadKitab #1262, hlm. urut 4943)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.