Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 8, halaman 461

  1. كتاب الظهار
  2. فصل

(فَصْلٌ)

(فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعِ) الصومَ لكبرٍ، أوْ مرضٍ ولو رُجِيَ زوالُه، أوْ يَخافُ زيادتَه أوْ بُطْأَه، قال جماعةٌ: أوْ لِشَبَقٍ؛ (لَزِمَهُ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا)، إجْماعًا (¬١)، وسَنَدُه الآيةُ الكريمةُ والخبرُ.

وعُلِمَ منه: أنَّه لا يجوزُ الاِنْتِقالُ إليه لأجل السَّفر؛ لأِنَّه لا يُعجِزُه عن الصِّيام، وله نهايةٌ يَنتَهِي إليها، وهو من أفعاله الاِخْتِياريَّة، بخلاف المرض.

(مُسْلِمًا حُرًّا، صَغِيرًا كَانَ أَوْ كَبِيرًا، إِذَا أَكَلَ الطَّعَامَ)، وحاصِلُه: أنَّ مَنْ أُعْطِيَ الزَّكاةَ لحاجته جاز إعْطاؤُه مِنْ طعامها، والمساكينُ هم الذين تُدفَعُ إليهم الزَّكاةُ لحاجتهم، ويَدخُلُ فيه الفقراءُ؛ لأنهم وإنْ كانوا صِنْفَينِ فهم صِنْفٌ واحدٌ.

واقْتَصَرَ في «الهَدْي» (¬٢) عليهما؛ لظاهِر القرآن.

وشرطه: الإسلامُ، وهو قَولُ الأكْثَرِ؛ لأِنَّه شَرْطٌ في دَفْعِ الزَّكاة إليه، والكفَّارةُ جاريةٌ مَجْراها.

وذَكَرَ أبو الخَطَّاب وغَيرُه في ذِمِّيٍّ تخريجًا (¬٣) من عتقه، وخرَّج الخَلاَّلُ دَفْعَها إلى كافرٍ، قال ابنُ عَقِيلٍ: لعلَّه من المؤلَّفة، ولأِنَّه مِسْكِينٌ من أهل دار الإسلام، فأجْزَأَ الدَّفعُ إليهم منها؛ كالمسلم، وقال الثَّوريُّ: يُعطِيهم إذا لم يَجِدْ غَيرَهم.

وجَوابُه: أنَّهم (¬٤) كُفَّارٌ، فلم يَجُزْ إعْطاؤهم منها؛ كمساكينِ أهلِ الحرب،

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 8، ص 461 (SanadKitab #1262, hlm. urut 5012)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.