Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 8, halaman 618

  1. كتاب العدد
  2. باب في استبراء الإماء

والثَّانيةُ: لا، وهي قَولُ أكثرِ العلماء؛ لأِنَّه لا فائدةَ في الاِسْتِبْراء مع يقينِ البراءة، وكما لو اشْتَراها منه امرأةٌ.

ولو فُسِخَ كخِيارِ شرطٍ، وقُلْنا: يُمنَعُ نقلُ الملك؛ لم يَلْزَمْه اسْتِبْراءٌ، وإنْ قُبِضَت منه، قاله في «المحرَّر».

ويَكفِي اسْتِبراءُ مَنْ مَلَكَ بشراءٍ ووصية (¬١) وغنيمةٍ وغيرِها قبلَ قَبْضٍ.

(وَإِنِ اشْتَرَى أَمَةً مُزَوَّجَةً فَطَلَّقَهَا (¬٢) الزَّوْجُ قَبْلَ الدُّخُولِ؛ لَزِمَ (¬٣) اسْتِبْرَاؤُهَا)، نَصَّ عليه (¬٤)، وقال: هذه حيلةٌ وَضَعَها بَعضُهم؛ لأِنَّه تجديدُ ملْكٍ؛ كما (¬٥) لو لم تَكُنْ مُزَوَّجةً، ولأِنَّ إسْقاطَه هنا ذريعةٌ إلى إسْقاطِه في حقِّ مَنْ أرادَ إسقاطه (¬٦) بأنْ تزوَّجها (¬٧) عندَ بَيعِها، ثُمَّ يُطلِّقُها زَوجُها بعدَ تمامِ البيع، والحِيلُ حرامٌ.

وكذا لو اشْتَرَى مُطلَّقةً قبلَ الدُّخول.

وإنْ طلِّقَتْ بعدَ الدُّخول، أوْ ماتَ زَوجُها قبلَه أوْ بعدَه، أو اشْتَرَى مُعتدَّةً؛ ففي وُجوبِ الاِسْتِبْراء بعدَ العِدَّة وَجْهانِ:

أحدهما: لا تَجِبُ؛ لأِنَّ براءَتَها قد عُلِمَتْ بها.

والثَّاني: بَلَى؛ كالعِدَّتَينِ من رَجُلَينِ.

(وَإِنْ كَانَ بَعْدَهُ؛ لَمْ يَجِبْ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ)، صحَّحه ابنُ المنَجَّى، وهو

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 8، ص 618 (SanadKitab #1262, hlm. urut 5168)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.