Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 1, halaman 464

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الأذان

يقتضي الوجوب، وعن أبي الدرداء: أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «ما مِنْ ثلاثةٍ لا يؤذَّن (¬١) ولا تُقامُ (¬٢) فيهم الصَّلاةُ إلَّا استحوذَ عليهم الشَّيطانُ» رواه أحمد والطبراني (¬٣)، ولأنَّهما من شعائر الإسلام الظَّاهرة، فكان واجبًا كالجهاد.

فعلى هذا (¬٤)؛ تجب على جماعة الرِّجال.

وعنه: على كلِّ رجلٍ عاقِلٍ يريد الصَّلاة وحده، قدَّمه في «الرِّعاية».

حضَرًا. وعنه: وسفرًا، وهو أظهر؛ لأنَّه ﵇ كان يُؤذَّنُ له ويُقام فيهما (¬٥).

وحكى القاضي عن أبي بكر: أنَّهما فرض كفاية على أهل المصر، سُنَّتان على المسافرين، اختاره المجْد وكثير من أصحابنا، وهو مفهوم كلام أحمد على ما ذكره ابن هبيرة.

وقال السَّامَرِّيُّ: الصحيح أنه (¬٦) لا فرق بين المصر والقُرى، ولا بين الحاضرين والمسافرين، والواحد والجماعة، سواء قلنا: هما واجبان أو مسنونان.

وعنه: هما سنَّة، وهو ظاهر الخِرَقِيِّ؛ لأنَّه دعاء إلى الصَّلاة، أشبه قوله: الصَّلاة جامعة.

وفي «الرَّوضة»: هو فرض، وهي سنَّة.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 1، ص 464 (SanadKitab #1262, hlm. urut 519)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.