Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 1, halaman 465

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الأذان

فعلى المذهب، وقيل: وعلى (¬١) أنَّهما سنَّة: (إِنِ اتَّفَقَ أَهْلُ بَلَدٍ عَلَى تَرْكِهِمَا (¬٢)؛ قَاتَلَهُمُ الْإِمَامُ)؛ لأنَّهما من أعلام الدِّين الظَّاهرة، فقوتلوا على الترك؛ كصلاة العيد.

والمراد بالإمام: الخليفة ومن يجري مجراه كنائبه.

ومقتضاه: أنَّه إذا قام بهما من يحصل به (¬٣) الإعلام غالبًا؛ أجزأ عن الكلِّ وإن كان واحدًا، نَصَّ عليه (¬٤)، وأطلقه جماعة، وقيَّده بعضهم بالبلد الصَّغير أو المحلَّة الكبيرة إذا كان يُسمِعُهم جميعَهم؛ لأنَّ الغرض إسماعهم.

وفي «المستوعب»: متى أذَّن واحد (¬٥)؛ سقط عمَّن صلَّى معه مطلقًا خاصَّةً.

وقيل: يستحبُّ اثنان، قال في «الفروع»: (ويتوجَّه احتمالٌ في الفجر فقط؛ كبِلال وابن أمِّ مكتوم، ولا تستحبُّ الزِّيادة عليهما. وقال القاضي: على أربعة؛ لفعل (¬٦) عثمان (¬٧)، إلَّا من حاجة.

والأَولى أن يؤذِّن واحدٌ بعد واحد، ويقيم من أذَّن أوَّلًا.

وإن لم يحصل الإعلام بواحد زِيد بقدر الحاجة، كل واحد في جانب، أو دفعة واحدة بمكان واحد، ويقيم أحدهم، والمراد بلا حاجة، فإن تشاحُّوا أُقرع).

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 1، ص 465 (SanadKitab #1262, hlm. urut 520)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.